اسم الکتاب : ملكية المعادن في الفقه الإسلامي المؤلف : الأراكي، الشيخ محسن الجزء : 1 صفحة : 53
قال الشهيد
الثاني في المسالك: «القائل باختصاص المعادن ظاهرة وباطنة بالإمام: المفيد وسلّار،
فيتوقّف الإصابة منها على إذنه مع حضوره»[1].
وقال
العلّامة في التذكرة: «وهي- أي المعادن- إمّا ظاهرة أو باطنة، فالظاهرة عند أكثر
علمائنا من الأنفال؛ يختصّ بها الإمام خاصّة- إلى أن قال:- فالمعادن الباطنة إمّا
أن تكون ظاهرة أو لا؛ فإن كانت ظاهرة لم تملك بالإحياء أيضاً؛ لما تقدّم في
المعادن الظاهرة؛ وتكون للإمام عند بعض علمائنا؛ لا يجوز لأحد التصرّف فيها إلّا
بإذنه، وعند الباقين يكون لجميع المسلمين؛ لأنّ الناس فيها شرع. وإن لم تكن ظاهرة
بل إنّما تظهر بالإنفاق عليها والعمل فيها فهي للإمام أيضاً عند بعض علمائنا، ولا
يملك بالإحياء إلّا بإذنه»[2].
2.
في زمن الحضور- أيضاً- يدور الحقّ المترتّب على الإحياء والتحجير مدار إذن الإمام،
فلو أذن بتملّك المعدن بعد إحيائه تملّكه المحيي، وإلّا فلا. ويجوز للإمام أن يأذن
في الانتفاع بالمعدن من دون أن يملكه العامل فيه بالإحياء أو التحجير، كلّ ذلك
بحسب ما يراه الإمام من المصلحة.
قال
في الشرائع: «فمن فقهائنا من يخصّ المعادن بالإمام (ع)، فهي عنده من الأنفال وعلى
هذا لا يملك ما ظهر منها وما بطن، ولو صحّ تملّكها بالإحياء لزم من قوله اشتراط
إذن الإمام»[3].