responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملكية المعادن في الفقه الإسلامي المؤلف : الأراكي، الشيخ محسن    الجزء : 1  صفحة : 52

وقال الطوسي في النهاية: «ومنها- أي الأرضين- أرض الأنفال؛ وهي: كلّ أرض انجلى أهلها عنها من غير قتال، والأرضون الموات، ورؤوس الجبال، والآجام، والمعادن، وقطائع الملوك، فهذه كلّها للإمام، ويقبّلها من شاء بما أراد، ويهبها ويبيعها إن شاء حسب ما أراد»[1].

وقال الشيخ أبو يعلى سلار بن عبدالعزيز الديلمي: «والأنفال له- أي للإمام- أيضاً؛ وهي: كلّ أرضٍ فتحت من غير أن يوجف عليها بخيل ولا ركاب، والأرض الموات، وميراث الحربي، والآجام، والمفاوز، والمعادن، والقطائع، فليس لأحد أن يتصرّف في شي‌ء من ذلك إلّا بإذنه»[2].

وقال الشيخ جعفر كاشف الغطاء: «ويختصّ بالإمام الأنفال، وهي أقسام: منها الأرض التي تملك من غير قتال- إلى أن قال:- ومنها المعادن»[3].

ومجمل ما ذكره الفقهاء فيما يترتّب على هذا الرأي من نتائج كما يلي:

1. في زمن حضور الإمام لا يجوز الانتفاع بهذه المعادن ولا إحياؤها إلّا بإذنه، فلا يجوز أخذ شي‌ء منها بغير إذنه، ولا يفيد إحياؤها ولا تحجيرها بغير إذنه حقّاً لمن أحياها أو حجّرها.

قال سلّار: «والأنفال له- أي للإمام-»، وعدّ منها المعادن، ثمّ قال: «فليس لأحد أن يتصرّف في شي‌ء من ذلك إلّا بإذنه»[4].


[1] النهاية في مجرّد الفقه والفتاوى، ص 419، كتاب المتاجر، باب بيع المياه والمراعي.

[2] المراسم العلويّة، ص 142، كتاب الزكاة، باب الخمس.

[3] كشف الغطاء، ص 363.

[4] المراسم العلويّة، ص 142، كتاب الزكاة، باب الخمس.

اسم الکتاب : ملكية المعادن في الفقه الإسلامي المؤلف : الأراكي، الشيخ محسن    الجزء : 1  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست