responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملكية المعادن في الفقه الإسلامي المؤلف : الأراكي، الشيخ محسن    الجزء : 1  صفحة : 204

وقال في خصوص المعادن: «فإذا ثبت أنّها- أي المعادن الباطنة- تملك بالإحياء، فإنّ إحياءه أن يبلغ نيله، وما دون البلوغ فهو تحجير وليس بإحياء، فيصير أولى به، مثل الموات»[1].

وجاء في شرائع الإسلام ما يشبه كلام الشيخ هنا، إذ قال: «والمرجع فيه- أي الإحياء- إلى العرف؛ لعدم التنصيص شرعاً ولغةً. وقد عرف أنّه إذا قصد سكنى أرض، فأحاط ولو بخشب أو قصب أو سقّف ممّا يمكن سكناه، سُمّي إحياءً. وكذا لو قصد الحظيرة فاقتصر على الحائط من دون السقف. وليس تعليق الباب شرطاً.

ولو قصد الزراعة كفى في تملّكها التحجير بمرز أو مسنّاة، وسوق الماء إليها بساقية أو ما شابهها. ولا يشترط حراثتها ولا زراعتها؛ لأنّ ذلك انتفاع كالسكنى.

ولو غرس أرضاً فنبت فيها الغرس وساق إليها الماء تحقّق الإحياء، وكذا لو كانت مستأجمة فعضد شجرها أو أصلحها، وكذا لو قطع عنها المياه الغالبة وهيّأها للعمارة، فإنّ العادة قاضية بتسمية ذلك إحياءً؛ لأنّه أخرجها بذلك إلى حدّ الانتفاع الذي هو ضدّ الموت»[2].

والذي يمكن استخلاصه من هذين النصّين فيما يخصّ تحديد مفهوم الإحياء فقهيّاً هو:


[1] المصدر السابق، ص 277.

[2] شرائع الإسلام، ط دار الهدى، ص 794- 795.

اسم الکتاب : ملكية المعادن في الفقه الإسلامي المؤلف : الأراكي، الشيخ محسن    الجزء : 1  صفحة : 204
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست