responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملكية المعادن في الفقه الإسلامي المؤلف : الأراكي، الشيخ محسن    الجزء : 1  صفحة : 194

وهناك أدلّة شرعيّة كثيرة تدعم هذه القاعدة الاقتصاديّة قد أشرنا إليها بالتفصيل في كتابنا عن فقه النظام الاقتصادي في الإسلام، وهنا نشير إشارة عابرة إلى بعضها:

فمنها: قوله تَبَارَكَ وَتَعَالى: وَ أَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسانِ إِلَّا ما سَعى‌[1].

فإنّها تدلّ بإطلاق- عقد الاستثناء فيها- على أنّ للإنسان ما سعى؛ سواء كان السعي دنيويّاً أو أُخرويّاً، إذن: فالإنسان يملك نتيجة جهده وسعيه في الدنيا كما يملك نتيجة جهده وسعيه في الآخرة.

ومنها: صحيحة الحلبي قال: سئل أبو عبدالله (ع) عن السواد ما منزلته؟ فقال: «هو لجميع المسلمين: لمن هو اليوم، ولمن يدخل في الإسلام بعد اليوم، ولمن لم يخلق بعدُ»، فقلت: الشراء من الدهاقين؟ قال: «لا يصلح، إلّا أن تشتري منهم على أن يصيّرها للمسلمين، فإذا شاء وليّ الأمر أن يأخذها أخذها»، قلت: فإن أخذها منه؟ قال: «يردّ عليه رأس ماله، وله ما أكل من غلّتها بما عمل»[2].

فإنّ هذه الرواية الصحيحة تدلّ بذيلها على أنّ من اشترى أرض السواد التي يملكها المسلمون ثمّ أخذها منه الوالي فإنّه يملك نتيجة جهده في هذه الأرض، وتعود غلّتها إليه بما عمل؛ أي بسبب العمل الذي قام به في الأرض، رغم أنّه لم يكن يملك الأرض بل كانت ملكاً للمسلمين.

ومنها: رواية هارون بن حمزة قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الرجل يشتري النخل يقطعه للجذوع، فيغيب الرجل فيدع النخل كهيئته لم يقطع،


[1] سورة النجم: 39.

[2] وسائل الشيعة، ج 17، ص 369، الباب 21 من أبواب عقد البيع، الحديث 4.

اسم الکتاب : ملكية المعادن في الفقه الإسلامي المؤلف : الأراكي، الشيخ محسن    الجزء : 1  صفحة : 194
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست