responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملكية المعادن في الفقه الإسلامي المؤلف : الأراكي، الشيخ محسن    الجزء : 1  صفحة : 186

لأنّا نقول: كلّ ما يصحّ عرفاً بذل المال بإزائه يصحّ بيعه وإن لم يصدق عليه المال عرفاً؛ لصدق البيع عليه عرفاً، وشمول إطلاق‌ وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ‌.

ثالثاً: وممّا يشترك فيه حقّ الملك وحقّ الاختصاص: أنّهما ينتقلان بالإرث، فيرث الوارث حقّ الاختصاص كما يرث حقّ الملك، وتكفي عمومات أدلّة الإرث لإثبات انتقال حقّ الاختصاص إلى الورثة بعد ثبوت قابليّته للانتقال بالأسباب الاختياريّة، كما أشرنا إليه.

وأمّا الفروق:

1. فممّا يفترق فيه حقّ الاختصاص عن حقّ الملك: أنّ حقّ الملك يتعلّق برقبة المال، بخلاف حقّ الاختصاص فإنّه لا يعني حقّاً ثابتاً في المال الذي تعلّق به حقّ الاختصاص، فالذي يملك الأرض أو المعدن يتعلّق حقّ ملكيّته بالأرض أو المعدن نفسيهما، أمّا الذي يثبت له حقّ الاختصاص في الأرض أو المعدن فلا يتعلّق حقّه بذات الأرض أو المعدن، بل لا يتجاوز أثر هذا الحقّ صلاحيّة التصرّف في المال ومنع الغير منه.

ومن لوازم هذا الفرق: أنّ حقّ الملك لا يزول بزوال سببه، فمن أحيا أرضاً أو معدناً فملكه يبقى ملكه ثابتاً في الأرض والمعدن وإن زالت منهما آثار الحياة؛ لتعلّق حقّ الملك برقبة الأرض أو المعدن، إلّا أن يحكم الحاكم بزوال ملكه لزوال آثار الحياة عنه، بخلاف من حجّر أرضاً أو معدناً فلا يبقى أثره- وهو حقّ الاختصاص- إذا زال التحجير.

2. وممّا يفترق فيه حقّ الاختصاص عن حقّ الملك: عدم جواز الإجارة فيما تعلّق به حقّ الاختصاص، بخلاف ما تعلّق به حقّ الملك؛ لأنّ حقّ الملك‌

اسم الکتاب : ملكية المعادن في الفقه الإسلامي المؤلف : الأراكي، الشيخ محسن    الجزء : 1  صفحة : 186
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست