responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملكية المعادن في الفقه الإسلامي المؤلف : الأراكي، الشيخ محسن    الجزء : 1  صفحة : 171

وبكلمة واحدة: يدور الأمر في هذه الرواية بين حمل «أحقّ به» على معنى أصل ثبوت الحقّ، فيفيد معنى الملكيّة، وهو واضح البطلان، أو حملها على معنى الأولويّة والتفضيل، وهو يتوقّف على ثبوت حقّ سابق مشترك، فيخرج عمّا نحن فيه.

هذا، ولكنّ الحقّ أنّ الرواية يمكن الاستدلال بها لثبوت حقّ للسابق في مثل الأرض والمعدن حتّى على تقدير استظهار معنى التفضيل من عبارة «أحقّ به»؛ فإنّ أصل جواز الإحياء الذي ثبت في الشرع يدلّ على وجود حقّ للناس في إحياء الثروة الطبيعيّة كالأرض والمعدن، فإذا سبق أحدهم إلى الإحياء وشرع فيه بالتحجير كان أحقّ من غيره بإحياء هذه الثروة، وبذلك تتمّ دلالة هذه الرواية وإن لم يصحّ سندها.

مع أنّ دعوى أنّ الحقّ الابتدائي هنا ينصرف إلى الملكيّة غير ثابتة؛ لأنّ الحقّ أعمّ من الملك لغةً وعرفاً، فالأحقّيّة لا تدلّ على أكثر من الأولويّة بالشي‌ء أولويّة بالمعنى الأعمّ الناشئ من الملك أو من حقّ الاختصاص.

الدليل الثالث:

فحوى ما دلّ على أنّ من سبق إلى موضع من المسجد أو السوق فهو أحقّ به.

وقد أشار صاحب الرياض إلى هذا الدليل، حيث قال: «واعلم أنّي لم أقف على ما يتضمّن أصل التحجير- فضلًا عمّا يدلّ على حصول الأولويّة به- إلّا اتّفاقهم عليه ظاهراً، ودعواه في كلام جمعٍ منهم صريحاً، ولعلّهم أخذوها من‌

اسم الکتاب : ملكية المعادن في الفقه الإسلامي المؤلف : الأراكي، الشيخ محسن    الجزء : 1  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست