responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملكية المعادن في الفقه الإسلامي المؤلف : الأراكي، الشيخ محسن    الجزء : 1  صفحة : 170

ولكنّ الذي يَهْدِي إلى الحقّ أولى منه بهذا الحقّ، بل تدلّ على أصل ثبوت الحقّ لمن يَهْدِي ونفيه عمّن لا يَهِدِّي.

وقد استعمل بهذا المعنى في كثير من الروايات كالتي وردت بمضمون «أيّما قوم أحيوا شيئاً من الأرض أو عملوه فهم أحقّ بها، وهي لهم»[1]؛ فإنّها لا تعني أنّ الذين لم يحيوا الأرض لهم حقّ في الأرض أيضاً لكن الذين أحيوها أحقّ بها منهم، بل تدلّ على أصل ثبوت الحقّ للمحيي، وعدمه لغير المحيي.

قلنا: أوّلًا: إنّ احتمال إرادة التفضيل في قوله: «أحقّ به» يوجب إجمال الرواية، وليس هناك ما يعيّن إرادة المعنى الأعمّ، فلا محيص عن حملها على القدر المتيقّن، وهو ما ذكرناه من إرادة التفضيل والأولويّة في حقّ سابق مشترك.

وثانياً: إنّ حمل التعبير «أحقّ به» على الحقّ الابتدائي غير ممكن هنا بالخصوص؛ فإنّ ثبوت الحقّ الابتدائي فيما يقبل الملك ينصرف إلى معنى الملكيّة لا الأولويّة، كما يشهد لذلك روايات الإحياء: «فهم أحقّ بها»؛ فإنّها منصرفة إلى معنى الملكيّة، فإذا حملنا قوله: «من سبق إلى ما لم يسبقه إليه المسلم فهو أحقّ به» على إرادة الحقّ الابتدائي أفاد معنى الملكيّة، وهو خلاف المدّعى أوّلًا، ويستلزم تخصيص الأكثر ثانياً، فلا محيص عن حمله على إرادة الأحقّيّة بمعنى التفضيل والأولويّة، وهو- كما ذكرنا- يتوقّف على ثبوت حقّ سابق مشترك، فتختصّ بمورد المشتركات.


[1] وسائل الشيعة، ج 25، ص 411، الباب 1 من أبواب إحياء الموات، الحديث 1.

اسم الکتاب : ملكية المعادن في الفقه الإسلامي المؤلف : الأراكي، الشيخ محسن    الجزء : 1  صفحة : 170
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست