اسم الکتاب : ملكية المعادن في الفقه الإسلامي المؤلف : الأراكي، الشيخ محسن الجزء : 1 صفحة : 168
في رياض
المسائل- فيما حكيناه عنه سابقاً- عن الفاضلين وغيرهما الخلافَ في ذلك عن بعض
المتأخّرين.
وعلى
تقدير ثبوت هذا الإجماع- فإنّه مدركيّ أو محتمل المدركيّة- فلا يصحّ الاستناد
إليه؛ فإنّ القائلين بإفادة التحجير لحقّ الاختصاص أو الأولويّة إنّما ذهبوا إليه-
في الظنّ الغالب- استناداً إلى إحدى الوجوه الآتية، فلا تكون للإجماع قيمة كاشفيّة
مستقلّة ليمكن اعتباره على أساسها دليلًا مستقلّاً في عرض الأدلّة الأُخرى.
الدليل
الثاني:
ما
دلّ على أنّ «من سبق إلى ما لا يسبقه إليه المسلم فهو أحقّ به»[1].
بدعوى
أنّه شامل لكلّ ما يصحّ السبق إليه- ومنه الأرض أو المعدن؛ فإنّهما ممّا يصحّ
السبق إلى إحيائهما- فمن سبق إليه فهو أحقّ به، والتحجير سبقٌ إلى الإحياء؛ لأنّه
مقدّمة له أو شروع فيه.
والمقصود
بالأحقّيّة هنا: جواز منع الغير، وعدم جواز مزاحمة الغير للسابق، وهذا هو المقصود
بحقّ الأولويّة أو الاختصاص.
وتحقيق
الكلام في هذا الدليل يقتضي البحث في نقطتين:
الأولى:
سند الرواية: وقد سبق أن قلنا: إنّ هذه الرواية مرسلة، ولم ترد في شيء من مصادر
الحديث المعتبرة، وإنّما رواها في مستدرك الوسائل عن عوالي
[1] مستدرك الوسائل، ج 17، ص 111، الباب 1 من أبواب
كتاب إحياء الموات، الحديث 4.
اسم الکتاب : ملكية المعادن في الفقه الإسلامي المؤلف : الأراكي، الشيخ محسن الجزء : 1 صفحة : 168