responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملكية المعادن في الفقه الإسلامي المؤلف : الأراكي، الشيخ محسن    الجزء : 1  صفحة : 168

في رياض المسائل- فيما حكيناه عنه سابقاً- عن الفاضلين وغيرهما الخلافَ في ذلك عن بعض المتأخّرين.

وعلى تقدير ثبوت هذا الإجماع- فإنّه مدركيّ أو محتمل المدركيّة- فلا يصحّ الاستناد إليه؛ فإنّ القائلين بإفادة التحجير لحقّ الاختصاص أو الأولويّة إنّما ذهبوا إليه- في الظنّ الغالب- استناداً إلى إحدى الوجوه الآتية، فلا تكون للإجماع قيمة كاشفيّة مستقلّة ليمكن اعتباره على أساسها دليلًا مستقلّاً في عرض الأدلّة الأُخرى.

الدليل الثاني:

ما دلّ على أنّ «من سبق إلى ما لا يسبقه إليه المسلم فهو أحقّ به»[1].

بدعوى أنّه شامل لكلّ ما يصحّ السبق إليه- ومنه الأرض أو المعدن؛ فإنّهما ممّا يصحّ السبق إلى إحيائهما- فمن سبق إليه فهو أحقّ به، والتحجير سبقٌ إلى الإحياء؛ لأنّه مقدّمة له أو شروع فيه.

والمقصود بالأحقّيّة هنا: جواز منع الغير، وعدم جواز مزاحمة الغير للسابق، وهذا هو المقصود بحقّ الأولويّة أو الاختصاص.

وتحقيق الكلام في هذا الدليل يقتضي البحث في نقطتين:

الأولى‌: سند الرواية: وقد سبق أن قلنا: إنّ هذه الرواية مرسلة، ولم ترد في شي‌ء من مصادر الحديث المعتبرة، وإنّما رواها في مستدرك الوسائل عن عوالي‌


[1] مستدرك الوسائل، ج 17، ص 111، الباب 1 من أبواب كتاب إحياء الموات، الحديث 4.

اسم الکتاب : ملكية المعادن في الفقه الإسلامي المؤلف : الأراكي، الشيخ محسن    الجزء : 1  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست