responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملكية المعادن في الفقه الإسلامي المؤلف : الأراكي، الشيخ محسن    الجزء : 1  صفحة : 151

ضمن مفهوم النسبة الطوليّة بين ملكيّة الدولة وملكيّة المالك الخاصّ، أمّا إذا كانت الملكيّتان عرضيّتين فإنّ الملكيّة الثانية بطبيعتها تقطع صلة المال بالمالك الأوّل، ولا يمكن للمالك الأوّل أن يزاحم المالك الثاني في صلاحيّاته مادامت ملكيّته ملكيّة مطلقة.

وبعد هذا التوضيح، نعود إلى سؤالنا الأوّل فنقول: أيّ نوع من النسبة يمكن تصوّره بين الملكيّة بالأصل والملكيّة بالعارض؟ فهل النسبة بينهما طوليّة أو عرضيّة؟

للإجابة على هذا السؤال من الضروري أن نحدّد أوّلًا الملاك أو الميزان الذي تتحدّد وفقاً له طوليّة النسبة بين الملكيّتين أو عرضيّتها.

على ضوء ما سبق من التوضيح، لا يمكن اجتماع ملكيّتين على مملوك واحد في عرض واحد؛ أي أنّ اجتماع ملكيّتين على مملوك واحد لا يمكن إذا كانت النسبة بين الملكيّتين نسبة عرضيّة؛ فإنّ النسبة العرضيّة لا يمكن تحقّقها بين ملكيّتين مطلقتين؛ لأنّ اجتماع ملكيّتين على مملوك واحد غير متصوّر بعدما ذكرنا من أنّ الملكيّة المطلقة متقوّمة بصلاحيّة الانتفاع المطلق للمالك وصلاحيّة المنع المطلق للآخرين، فلا يعقل أن تكون هذه الملكيّة المطلقة ثابتة لمالكين في عرض واحد.

إذن، فالملكيّتان لا تجتمعان إلّا إذا كانت النسبة بينهما طوليّة، والنسبة الطوليّة لا تتصوّر إلّا عندما تكون إحدى الملكيّتين غير مطلقة بالنسبة للأُخرى، وهذا يعني ضرورة أن تكون الملكيّة الثانية مسبوقة بملكيّة أُولى تصلح أن تحدّد الملكيّة الثانية وتقيّدها. إذن، فالنسبة الطوليّة إنّما تعقل بين ملكيّتين‌

اسم الکتاب : ملكية المعادن في الفقه الإسلامي المؤلف : الأراكي، الشيخ محسن    الجزء : 1  صفحة : 151
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست