responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملكية المعادن في الفقه الإسلامي المؤلف : الأراكي، الشيخ محسن    الجزء : 1  صفحة : 115

1. السيرة العقلائيّة على إباحة تملّك ما لم يملكه أحد.

ويرد على ذلك: أوّلًا: عدم ثبوت السيرة العقلائيّة على جواز تملّك ما يعتدّ بقيمته من ثروات الأرض التي لم يتملّكها مالك خاصّ؛ فإنّ ثروات الأرض الأصليّة أمرها دائر- في الغالب- بين حالتين:

الحالة الأُولى‌: استيلاء أصحاب القوّة والحكومات القاهرة عليها.

الحالة الثانية: عدم كونها ذات قيمة يعتدّ بها.

وفي الحالة الأُولى لم نعهد سيرة عقلائيّة قائمة على شرعيّةِ تصرّفِ أصحاب القوّة في هذه الثروات لمجرّد استيلائهم عليها، فضلًا عن قيام السيرة على تملّكهم لها. أمّا تصرّف غير أصحاب القوّة في هذه الثروات فلا سيرة عقلائيّة على جواز تملّكهم لها؛ فإنّه مع استيلاء أصحاب القوّة على هذه الثروات كيف يتسنّى للعامّة من الناس التصرّف في هذه الثروات أو تملّكها ليصل الدور إلى تكوّن سيرة عقلائيّة على إباحة التصرّف فيها وتملّكها؟!

وأمّا في الحالة الثانية: فنحن لا ننكر أن تكون السيرة العقلائيّة قائمة على جواز تملّك ما لا يعتدّ بقيمته من ثروات الأرض، ولكنّها لا تعني أصالة الإباحة في كلّ ما لم يتملّكه أحد من ثروات الأرض. أضف إلى ما ذكرناه آنفاً من أنّ السيرة في خصوص ما نحن فيه لا تكشف عن حكم الشارع بالإباحة؛ لاحتمال أن يكون عدم الردع عن هذه السيرة هنا من باب التسامح والتسهيل؛ فإنّ من المحتمل أن يكون الإمام مالكاً لهذه الثروات، غير أنّه من باب التسهيل والتسامح غضّ الطرف عن التصرّفات الجزئيّة وفيما لا يعتدّ بقيمته من ثروات‌

اسم الکتاب : ملكية المعادن في الفقه الإسلامي المؤلف : الأراكي، الشيخ محسن    الجزء : 1  صفحة : 115
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست