responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملكية المعادن في الفقه الإسلامي المؤلف : الأراكي، الشيخ محسن    الجزء : 1  صفحة : 114

تعتبر عرفاً من شؤون الأرض ولواحقها، بل ينظر إليها لدى العرف بنظر الاستقلال في الماليّة وتجري عليها أحكامها الماليّة الخاصّة بها.

وأمّا أصالة الإباحة: فقد بيّنّا سابقاً أنّ أصالة الإباحة الوضعيّة- بمعنى أنّ الأصل في ثروات الأرض جواز تملّكها- لا دليل عليها، ولو قام عليها دليل فإنّما يصحّ التمسّك به فيما لم يقم دليل على كونه ملكاً للإمام، وقد قام الدليل على كون المعادن ملكاً للإمام كما سبق توضيحه، ولا يصحّ الاستناد إلى المدلول الالتزامي لدليل أصالة الإباحة التكليفيّة- أي أصالة إباحة التصرّف- إذ لا ملازمة شرعاً ولا عرفاً بين الأمرين؛ لا ثبوتاً ولا إثباتاً.

دليل الرأي السادس:

محصّل الرأي السادس- وهو ما اختاره السيّد الخوئي (قدس سره)- أنّ المعادن من المشتركات والمباحات الأصليّة إلّا في موردين:

الأوّل‌: المعادن الموجودة في الأرض التي لا ربّ لها، فتكون للإمام.

الثاني‌: المعادن الموجودة في الأرض التي يملكها مالك خاصّ إذا كانت قريبة من سطح الأرض، فتكون لمالك الأرض تبعاً لها.

فللسيّد الخوئي في رأيه هذا دعاوى ثلاث، وعليه أن يقيم على كلّ منها الدليل الوافي، وسندرس فيما يلي أدلّة السيّد الخوئي على كلّ من دعاواه الثلاث:

أمّا الدعوى الأُولى‌- وهي أصالة الإباحة في المعادن بل في كلّ ما لم يتملّكه أحد من ثروات الأرض-: فالذي يستفاد من مجموع كلماته- تصريحاً أو تلويحاً- أنّ الدليل على ذلك ما يلي:

اسم الکتاب : ملكية المعادن في الفقه الإسلامي المؤلف : الأراكي، الشيخ محسن    الجزء : 1  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست