responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : اراکی، محسن    الجزء : 1  صفحة : 163

من نفيهم للولاية عن الفقيه أو عدم قبولهم لولاية الفقيه، لا أساس له إطلاقاً؛ فإنّ المناقشة في دلالة الأدلّة اللفظيّة على ولاية الفقيه لا تستلزم عدم قبولها، بل إنّ ولاية الفقيه بالمعنى الذي ذكرناه هي موضع وفاق الجميع حتّى الشيخ الأنصاري والسيّد الخوئي (قدس سرهما). وقد ناقش الأخير في دلالة الأدلّة اللفظيّة على نصب الفقيه للقضاء، لكنّه على الرغم من ذلك اعترف بثبوت ولاية القضاء للفقيه؛ مستدلّاً لذلك بضرورة ثبوتها إجمالًا، وأنّ الفقيه هو القدر المتيقّن ممّن يصحّ له القضاء بل يجب عليه. وهذا الكلام بنفسه وبنفس المنهج من الاستدلال يجري في أصل ثبوت الولاية العامّة للفقيه؛ فإنّ أصل ثبوتها ضروريّ بل أشدّ ضرورةً من ولاية القضاء، والقدر المتيقّن ممّن تثبت له الولاية في عصر الغيبة هو الفقيه العادل الكفوء، فلا يجوز لغيره التصدّي لذلك إلّا بإذن الفقيه أو عند فقدان الفقيه.

النقطة الرابعة

الحقّ- كما شرحنا ذلك بالتفصيل في كتاب «نظريّة الحكم في الإسلام»- دلالة الأدلّة اللفظيّة المعتبرة على ثبوت الولاية العامّة للفقيه العادل، ونشير هنا إلى بعض أهمّها باختصار- ومن أراد التفصيل فليراجع «نظريّة الحكم في الإسلام»-:

1. مقبولة عمر بن حنظلة، وقد سبق الحديث عنها سنداً ودلالةً، وقد وضّحنا سابقاً صحّة السند، أمّا دلالتها فقد جاء فيها: «ينظران من كان منكم ممّن قد روى حديثنا، ونظر في حلالنا وحرامنا، وعرف أحكامنا، فليرضوا به حَكَماً فإنّي‌

اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : اراکی، محسن    الجزء : 1  صفحة : 163
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست