responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الأراكي، الشيخ محسن    الجزء : 1  صفحة : 84

قال: يأخذها من الذي هي في يده إذا أقام البيّنة، ويرجع الذي هي في يده إذا أقام البيّنة على أمير الجيش بالثمن"[1].

هذا ولكنّ الرواية الاولى عديمة الدلالة على المدّعى، والثانية ساقطة السند، فلا يصلحان للاستدلال.

أمّا انتفاء الدلالة في الاولى على المدّعى: فلأنّها ليست واردة في غنيمة القتال، بل موردها" ما يسرق من الكفّار الحربيين" كما تدلّ على عبارة:" فيسرقون" في الرواية؛ وهو خارج عن محلّ البحث، ولا شكّ أنّ الأموال المسروقة من الكفّار الحربيّين إنمّا يجوز تملّكها إن لم تكن مغتصبة من مسلم أو كافر محترم المال، ولا تدلّ الرواية على أكثر من ذلك، فلا علاقة لهذه الرواية بما نحن فيه.

أمّا الرواية الثانية: فضعيفة السند؛ فلا يصحّ الاستدلال بها.

إذاً، فلا شاهد لمدّعى المشهور من الروايات.

وقد نُسب إلى الشيخ والقاضي ابن البرّاج- في بعض كتبهما- القول بأنّ ما يغنمه المقاتلون من الأموال المغصوبة من محترم المال؛ يملكها المقاتلون، ويرجع المالك إلى الإمام بثمن ماله، فيدفع له قيمة المال من أصل الغنيمة.

وقد يُستدلّ لذلك‌ بما رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله (ع)، قال: سألته عن رجل لقيه العدوّ، وأصاب منه مالًا أو متاعاً، ثمّ إنّ المسلمين أصابوا ذلك كيف يصنع بمتاع الرجل؟ فقال: إذا كانوا أصابوه قبل أن يحوزوا متاع الرجل؛ ردّ عليه، وإن كانوا أصابوه بعدما حازوه؛ فهو في‌ء المسلمين"[2].

والرواية تامّة السند، وأمّا دلالتها: فبعد حمل كلمة" حازوه" في الرواية على الحيازة بالمقاتلة، وإرجاع الضمير في" أصابوه" إلى" المال"؛ فيكون المعنى حينئذٍ:


[1] . الوسائل، أبواب جهاد العدو، الباب 35، الحديث 5.

[2] . المصدر والباب نفسه، الحديث 2.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الأراكي، الشيخ محسن    الجزء : 1  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست