ذهب
المشهور إلى أنّه يُشترط في المال الذي يغنمه المقاتلون أن لا يكون مغتصباً من
مسلم أو معاهد أو ذمّيّ محترم المال، وإلّا رجع المال إلى أهله وللإمام أن يجبر ما
لحق سهم المقاتلين من النقص بأن يعطيهم ثمن ما ردّوه إلى أهله من الغنيمة.
هذا
ما ذهب إليه المشهور، ويمكن الاستدلال له بالإضافة إلى عمومات حرمة مال المسلم
وعدم حلّه لآخذه إلّا بطيب نفس مالكه؛ بصحيحة هشام بن سالم: عن أبيعبدالله (ع)،
قال:" سأله رجل عن الترك يغزون المسلمين فيأخذون أولادهم فيسرقون منهم، أيرد
عليهم؟ قال: نعم، والمسلم أخو المسلم، والمسلم أحقّ بما له أينما وجده"[1]،
فإنّ عبارة الذيل كالصريحة أو صريحة في بقاء حرمة مال المسلم وإن استولى عليه
الكافر الحربيّ، ثم غُنم المال منه.
ويؤيّد
ذلك ما رواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب في كتاب المشيخة، عن عليّ بن رئاب،
عن طربال، عن أبي جعفر (ع)، قال:" سُئل عن رجل كان له جارية، فأغار عليه
المشركون، فأخذوها منه، ثمّ إنّ المسلمين بعدُ غَزوْهُم؛ فأخذوها فيما غنموا منهم،
فقال: إن كانت في الغنائم وأقام البيّنة أنّ المشركين أغاروا عليهم فأخذوها منه؛
ردّت عليه، وإن كانت قد اشتريت وخرجت من المغنم، فأصابها؛ ردّت عليه برمّتها،
واعطي الذي اشتراها الثمن من المغنم من جميعه، قيل له: فإن لم يصبها حتى تفرّق
الناس وقسّموا جميع الغنائم فأصابها بعد؟
[1] . الوسائل، أبواب جهاد العدو، الباب 35، الحديث 3.