responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الأراكي، الشيخ محسن    الجزء : 1  صفحة : 77

المَسْألَةُ السَّادِسَة

لا فرق في" غنيمة الحرب" بين أن تكون الحرب حرباً مع الكفّار والمشركين، أو حرباً مع البغاة الخارجين على إمام الحق. ويدلّ عليه:

أوّلًا: إطلاق آية الخمس: وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ ..[1]؛ فإنّه يشمل بإطلاقه غنائم أهل البغي.

ثانياً: صحيحة حفص بن البختريّ السابقة التي ورد فيها قوله:" خذ مال الناصب حينما وجدته، وادفع إلينا الخمس"، وغيرها ممّا يدلّ على عدم حرمة مال الناصب، فإنّ الناصب يشمل كلّ من بارز الرسول وأهل بيته الطاهرين صَلَوَاتُ الله عَلَيْهِم بالعداوة والبغضاء، وأيّ عداء لهم أبين من مقاتلتهم والخروج عليهم؟! وما نجده في كلمات بعض الأعلام من التفصيل بين كون الباغي" ناصباً" وبين غيره أمر مستغرب، أفهناك عمل أدلّ على العداء من البغي على الإمام ومحاربته؟! فالباغي على الإمام ناصب، وكلّ من بغى فقد نصب، وإن لم يكن كلّ ناصبيّ باغياً، فكلّ ما ورد من حكم للناصب يشمل أهل البغي لكونهم من مصاديق الناصب بلا ريب.

ثالثاً: ما ورد في الروايات الكثيرة من سيرة إمام المتّقين أميرالمؤمنين عليّ (ع) في غنائم أهل البغي، فقد تضافرت الروايات على أنّه أمر بتقسيم الغنائم التي حواها عسكر أهل الإيمان، ولم يأذن للمقاتلين بأن يتعرّضوا لأموال البغاة التي لم يحوها عسكرهم ولا لنسائهم أو ذراريهم، بعد أن انفرط عقدهم وقتل أميرهم.


[1] . سورة الأنفال: 41.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الأراكي، الشيخ محسن    الجزء : 1  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست