responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الأراكي، الشيخ محسن    الجزء : 1  صفحة : 74

مجرّد تسمية الكافر الحربيّ بالحربيّ كافٍ لأن يصدق مصطلح" غنيمة الحرب" على كلّ ما اخذ منه بأيّ سبب أو طريق؛ وإنّ لم تكن هناك حرب؟!

إنّ من الواضح أنّ" غنيمة الحرب" هي:" ما يُستولى عليه من المال بالحرب". فالمأخوذ بالسرقة والغيلة من الكافر الحربيّ ليس من غنائم الحرب، فلا يجب فيه خمس غنيمة الحرب. نعم، هو اكتساب للفائدة فيجب فيه خمس الفائدة بعد المؤونة.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الأراكي، الشيخ محسن    الجزء : 1  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست