مجرّد تسمية
الكافر الحربيّ بالحربيّ كافٍ لأن يصدق مصطلح" غنيمة الحرب" على كلّ ما
اخذ منه بأيّ سبب أو طريق؛ وإنّ لم تكن هناك حرب؟!
إنّ
من الواضح أنّ" غنيمة الحرب" هي:" ما يُستولى عليه من المال
بالحرب". فالمأخوذ بالسرقة والغيلة من الكافر الحربيّ ليس من غنائم الحرب،
فلا يجب فيه خمس غنيمة الحرب. نعم، هو اكتساب للفائدة فيجب فيه خمس الفائدة بعد
المؤونة.