الحقّ:
وجوب الخمس فيه باعتباره فائدة مكتسبة لا باعتباره غنيمة حرب، لما ذكرناه سابقاً
من أنّ مال الكافر الحربي يُعدّ في حكم المباحات العامّة التي يجوز تملّكها لمن
حازها؛ إلّا إذا منع الحاكم الشرعي من ذلك لمصلحة يراها، وحينئذٍ فالاستيلاء على
مال الكافر الحربيّ بغير حرب- بأيّ نوع من أنواع الاستيلاء؛ كالسرقة والغيلة
وأمثالهما- يُعتبر نوعاً من الاكتساب كالاحتطاب والاحتشاش أو الصيد وما شاكل ذلك
من أنواع اكتساب المباحات العامّة والاستيلاء عليها.
إذاً:
فلا يجب الخمس فيها إلا بعد المؤونة كما هو الحال في خمس الفائدة عموماً، على خلاف
ما ذهب إليه السيّد صاحب" العروة": إذ قال- بعد الحكم بوجوب خمس الغنيمة
في مال استولى عليه المسلمون من أموال الكفّار الحربيّين بالإغارة عليهم-:"
فلا يلاحظ فيها مؤونة السنة، وكذا إذا أخذوا بالسرقة والغيلة"[1]،
فاعتبر الأخذ بالسرقة والغيلة من مصاديق الغنائم التي يجب فيها الخمس!
ولا
أدري كيف عدّ السيد صاحب العروة- وكذا غيره ممّن ارتضى كلامه من المعلّقين
والشارحين- ما يؤخذ من الحربيّ بالغيلة والسرقة غنيمة حرب؟! فهل إنّ
[1] . العروة الوثقى، كتاب الخمس، الفصل الأوّل في
الغنائم: المسألة 1.