مقتضى
إطلاقات أدلّة وجوب الخمس: وجوبه في غنائم الحرب مطلقاً؛ سواء كانت مأذوناً فيها
أم غير مأذون فيها، ويشمل إطلاقها: زمن الغيبة، كما يشمل زمن الحضور من غير فرق.
ومقتضى
إطلاق أدلّة وجوب الخمس: وجوبه في غنيمة الحرب، سواء كانت الحرب حرباً للدعاء إلى
الإسلام أم حرباً دفاعيّة، أم حرباً قُصد بها توسعة دائرة الاستيلاء والنفوذ، أم
قصد بها أيّ مقصد آخر، فإنّ إطلاق الدليل يشمل تلك الصور جميعاً ولا دليل على
تقييد هذا الإطلاق.