responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الأراكي، الشيخ محسن    الجزء : 1  صفحة : 70

إرادة من نصب لهم العداوة ومضمون الرواية موافق مع مضمون ما أشرنا إليه من الروايات الدالّة على أنّ الأرض في الأصل ملك للإمام، والتصرّفات الموجبة للملك في الأرض وثرواتها إنّما توجب الملك لمن تصرّف فيها بإذن الإمام، ولا شكّ أنّ الناصبيّ غير مشمول بهذا الإذن، فتصرّفاته التملكيّة في أموال الأرض غير نافذة، فيبقى ما في يده تحت ملكيّة الإمام؛ كما كان في الأصل، فمن استولى على ذلك المال من المؤمنين فله أن يتملّكه، وعليه أن يدفع خمسه للإمام؛ كسائر أنواع الغنيمة.

فقد ثبت بما سردناه من الأدلّة: أنّ اشتراط إذن الإمام في وجوب الخمس في غنيمة الحرب لا دليل عليه، وأنّ الحقّ في وجوب الخمس في" الغنائم" هو:" الإطلاق من ناحية شرط كون الحرب مأذوناً فيها"؛ فيجب الخمس في كلّ غنيمة غنمها مسلم من كافر حربيّ، سواء كانت الغنيمة غنيمة حرب مأذون فيها أم غير مأذون فيها. نعم، يُشترط أن يكون الغانم من شيعة آل محمّد صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِم المأذون لهم في تملّك الأموال التي هي في الأصل ملك الإمام بما يتيّسر لهم من أسباب التملّك التي منها: استنقاذ المال من الكافر الحربيّ، وقطع يده عن المال، والاستيلاء عليه. أمّا الغنائم التي يحصل عليها غير الشيعة فهي كلّها للإمام، ليس لغيرهم ولغير شيعتهم فيها نصيب.

وممّا يؤيّد ما اخترناه من الإطلاق في وجوب الخمس في الغنائم من غير اشتراط مأذونيّة الحرب: رواية أبي بصير عن أبي جعفر (ع) التي جاء فيها:" كلّ شي‌ء قوتل عليه على شهادة أن لا إله إلّا الله وأنّ محمّداً رسول الله (ص) فإنّ لنا خمسه"[1].

الصورة الثانية: أن تكون الغنيمة:" غنيمة الحرب غير المأذون فيها في زمن الغيبة"، وقد تبيّن من بحثنا في الصورة الاولى: عدم وجود دليل على اشتراط أن تكون الغنيمة غنيمة حرب مأذون فيها من الإمام في وجوب الخمس فيها، وأنّ‌


[1] . الوسائل، أبواب ما يجب فيه الخمس، الباب 2، الحديث 5.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الأراكي، الشيخ محسن    الجزء : 1  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست