responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الأراكي، الشيخ محسن    الجزء : 1  صفحة : 55

المَسْألةُ الثّانِيَة

هل يشمل" وجوب الغنائم":" الأموال المنقولة التي لم يحوها العسكر"؟

ظاهر التعميم الوارد في كلمات الأكثر من أصحابنا- بل صريح بعضهم-: شمول وجوب الخمس لذلك؛ ولكنّ الحقّ أنّ المقتضي قاصر، مع وجود المانع.

أمّا قصور المقتضي‌: فلما أشرنا إليه من مدلول كلمة" الغنيمة" وأنّه" الفوز بالشي‌ء" أو" الظفر به"؛ فإنّ الظاهر عدم صدقه على" ما لم يتحقّق الاستيلاء الفعليّ عليه"، ومن ذلك: ما يبقى بيد الكفّار من الأموال المنقولة؛ فإنّها ليست ممّا استولى عليه المسلمون فعلًا، ليصدق عليها عنوان" الغنيمة".

وأمّا المانع‌: فلأنّ عموم دليل وجوب الخمس- على فرض ثبوته- مخصّص بما دلّ على اختصاص وجوب الخمس بالمنقول الذي يستولي عليه المسلمون، مثل:

ما رواه الشيخ بإسناده إلى عليّ بن الحسن بن فضال، عن جعفر بن محمّد بن حكيم، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبدالله (ع):" إنمّا تُضرب السهام على ما حوى العسكر"[1]، ودلالته على الاختصاص واضحة، ولكنّ سند الشيخ إلى" عليّ بن الحسن بن فضال" ضعيف" ابن عبدون" و" عليّ بن محمد بن الزبير"؛ فإنّه لم يرد بحقّهما توثيق.

وكذا مرسلة حمّاد التي جاء فيها:" وليس لمن قاتل شي‌ء من الأرضين ولا ما غلبوا عليه إلّا ما احتوى عليه العسكر"[2].


[1] . الوسائل، أبواب جهاد العدو، الباب 41، الحديث 7.

[2] . الوسائل، أبواب جهاد العدوّ، الباب 41، الحديث 2. اشير إليها في الصفحة 49.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الأراكي، الشيخ محسن    الجزء : 1  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست