responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الأراكي، الشيخ محسن    الجزء : 1  صفحة : 353

المَسْألَةُ الثَّانِيَة

لو باع الذمّي الأرض التي اشتراها من مسلم أو نقلها إلى غيره بناقل آخر، فهل يبقى عليه وجوب خمس الأرض أم يزول بزوال ملكه عنها؟ وبعبارة أُخرى: هل أن موضوع وجوب خمس الأرض التي انتقلت إلى الذمّي هو مجرّد تملُّكه لها حدوثاً فلا يزول الوجوب بزوال ملكه عنها بناقل جديد، أو باقالة أو فسخ، أو أنّ الموضوع هو تملُّكه لها حدوثاً وبقاءً، فلا يجب الخمس مع زوال ملكه عنها؟

وهاهنا ثلاثة فروض:

الأوّل: أن تنتقل الأرض من الذمّيّ بعد شرائها من مسلم إلى ذمّيّ مثله، فلا إشكال هنا في بقاء وجوب الخمس على الذمّيّ الأوّل لحدوث السبب المقتضي وعدم المانع، وهل يحق مطالبة الذمّيّ الآخر المنتقلة إليه الأرض بالخمس؟ والجواب بالإيجاب عملًا بقاعدة تعميم الضمان عند تعاقب الأيدي، فيحق لصاحب الخمس مطالبة أيٍّ منهما شاء.

الثاني: أن تنتقل الأرض من الذمّي إلى مسلم إمّا بسبب ناقل جديد، أو بالاقالة، بل والفسخ لتعود إلى مالكها الأوّل، والحكم هنا سقوط الخمس؛ لانتفاء موضوعه، وهو تملّك الذمِّي الأرض من مسلم.

الثالث: أن تنتقل الأرض المشتراة من مسلم من الذمّي إلى مسلم آخر، ثمّ منه إلى ذمّي آخر، فيجب الخمس من جديد لتجدّد موضوع الخمس وهو شراء الذمي الأرض من مسلم. ولا يجب الخمس هنا إلّا على الذمّي الأخير الذي اشترى الأرض آخِراً؛ لانتفاء الموضوع الأوّل لوجوب الخمس وهو شراء الذمي الأوّل الأرض من مسلم، وتجدّد الموضوع الثاني، وهو شراء الذمي الأخير.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الأراكي، الشيخ محسن    الجزء : 1  صفحة : 353
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست