responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الأراكي، الشيخ محسن    الجزء : 1  صفحة : 268

وكذا ما يخرج بالغوص، وأمّا ما يتوقف الاستيلاء عليه على حفر باطن قعر الماء واستخراج الثروة من تحت الأرض فهو خارج عن شمول ما يؤخذ من البحر، أو ما يؤخذ بالغوص، وأدلّة وجوب الخمس في ما يؤخذ من البحر أو الغوص منصرفة عنه. وذلك:

أوّلًا: لظهور هذين العنوانين وما شابههما في كون المال في البحر، أي في الماء، أمّا المال المستقر تحت الأرض في قعر البحر، فهو كسائر ما في باطن الأرض من الثروات المعدنية لا يشملها عنوان ما في البحر أو ما يؤخذ بالغوص.

وثانياً: لأنّ عنوان ما يؤخذ من البحر أو بالغوص وما شابه ذلك ظاهر في ماهو مال وثروة بالفعل لكنه في البحر أو يستحصل بالغوص. أمّا الثروة المعدنيّة المستقرّة في باطن قعر البحر فليس ثروة بالفعل، بل هو ثروة بالقوّة، ولا تكون ثروة بالفعل إلّا بعد خروجها من باطن الأرض.

وعلى هذا فأدلّة وجوب الخمس بالغوص وما يؤخذ من البحر إنّما تشمل الثروة المعدنيّة البحريّة إذا كانت قد خرجت من باطن القعر وانسابت في البحر كسائر الثروات البحريّة، أما الثروة المعدنيّة المستقرة في جوف القعر البحري فلا تشملها أدلّة وجوب الخمس في الغوص أو ما يخرج من البحر قطعاً.

نعم، تشملها أدلّة المعدن لشمول عنوان المعدن لها بوضوح، فلا ترديد في ترتب أحكام خمس المعدن عليها، ومن ذلك اعتبار النصاب فيها عشرين ديناراً، لا ديناراً واحداً كما هو الحال في نصاب خمس الغوص.

ومن هنا، تبيّن النظر في ما ذهب إليه صاحب العروة إذ قال:" إذا فرض معدن مثل العقيق أو الياقوت أو نحوهما تحت الماء بحيث لا يخرج منه إلّا بالغوص فلا إشكال في تعلّق الخمس به، لكنه هل يعتبر فيه نصاب المعدن أو الغوص،

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الأراكي، الشيخ محسن    الجزء : 1  صفحة : 268
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست