responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الأراكي، الشيخ محسن    الجزء : 1  صفحة : 267

لؤلؤتين فاخرتين فحمد الله عليهما .."، إلى أن قال:" وباع الرجل اللؤلؤتين بمال عظيم قضى منه دينه، وحسنت بعد ذلك حاله"[1].

النقطة الرابعة

ما يخرج من البحر من الثروة غير المائيّة بالأصل- ممّا انتقلت إليه من البرّ- غير مشمول لوجوب الخمس بالغوص؛ لما ذكرناه من أنّ موضوع وجوب الخمس بالغوص هو الثروة المائيّة بالأصل غير الحيوانيّة؛ إذ هي الجامع لعناوين ما ورد في روايات الخمس بالغوص. وعلى هذا، فلو غرقت سفينة في البحر، فأخذ بعض ما فيها بالغوص، فهو ملك لآخذه؛ لكونه مباحاً بعد تحقّق الإعراض القهريّ عنه؛ لانقطاع صلة المالك بالمال قهراً فيملكه واجده، وأمّا ما يلقيه البحر منه بالساحل فلزوال سبب الاعراض القهري وعوده إلى حظيرة بسط يد المالك وتمكن المالك من التصرّف في ماله ووضع اليد عليه، فهو لمالكه إن وجد، فإن لم يوجد فهو من مجهول المالك الذي يرجع في أمره إلى وليّ الأمر. وهذا هو مقتضى ما تدل عليه موثقة السكوني السابقة، قال:" سئل أبو عبدالله (ع) عن سفينة انكسرت في البحر فاخرج بعضها بالغوص وأخرج البحر بعض ما غرق فيها، فقال: أمّا ما أخرجه البحر فهو لأهله، الله أخرجه، وأمّا ما أُخرج بالغوص فهو لهم وهم أحقّ به"[2].

النقطة الخامسة

إذا استخرج المعدن الموجود في قعر الماء من تحت الأرض فحكمه حكم سائر المعادن فتجري عليه أحكام خمس المعدن، ولا تشمله أدلّة الغوص؛ لانصرافها عنه؛ لأنّ ظاهر أدلّة ما يجب فيه الخمس بالغوص كون الاستيلاء على الثروة المائية غير متوقف على ما يزيد على الغوص في الماء، فإنّه ظاهر التعبير بما يخرج من البحر


[1] . الوسائل، أبواب اللقطة، الباب 10، الحديث 4.

[2] . الوسائل، أبواب اللقطة، الباب 12، الحديث 2

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الأراكي، الشيخ محسن    الجزء : 1  صفحة : 267
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست