responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الأراكي، الشيخ محسن    الجزء : 1  صفحة : 259

اللؤلؤ" من باب القلب، وأنّ المراد به لؤلؤ الغوص، فيكون العنوان المتعلّق لوجوب الخمس، ذات الثروة الطبيعيّة بغضّ النظر عن أخذها من البحر أو النهر أو غيره.

بعد هذا العرض لروايات الباب، نرى أنّ التأمل فيها يهدي إلى أنّ موضوع وجوب الخمس هو ذات الثروة غير الحيوانيّة التي يحصل عليها الإنسان من المياه الطبيعيّة، وهو الجامع المشترك بين العناوين الثلاثة الواردة في الروايات؛ وذلك لأنّ الذي يستظهره الذوق السليم من العبارات الواردة في النصوص المذكورة، عدم مدخليّة خصوصيّة الغوص، ولا خصوصيّة الأخذ من البحر في وجوب الخمس في الغوص، ويدلّ عليه ورود التعبير عن متعلّق الوجوب بالغوص تارة وبما يؤخذ من البحر ثانية وبالعنبر واللؤلؤ ثالثة، بعد وضوح عدم تعدّد متعلّق الوجوب في الواقع، وأنه شي‌ء واحد لدى الشارع فهو امّا ما يخرج من البحر أو الغوص أو ذات الأشياء الثمينة التي تلتقط من البحر، للاكتفاء بأحدها عند تعداد ما يجب فيه الخمس في الروايات الكاشف عن إرادة شي‌ء واحد منها جميعاً. إذاً فتعدّد العنوان الوراد في الروايات- رغم معلوميّة وحدة المعنون- يكشف عن عدم دخل خصوصيّة أي من العناوين في موضوع وجوب الخمس، فيكون الموضوع الجامع المشترك بين العناوين المذكورة، وهو ما أشرنا إليه.

وبهذا اتّضح عدم صحّة ما ذهب إليه المحقّق الخوئيّ؛ من كون كل من عنواني الغوص والإخراج من البحر موضوعاً مستقلًا لوجوب الخمس‌[1]، فإنّ لسان روايات الباب يأبى ذلك بوضوح. ومن هنا، لم يحتمل ذلك فقهاؤنا السابقون، فذهبوا إمّا إلى تقييد كلّ من العنوانين بالآخر، أو اعتبار أحدهما موضوعاً للوجوب، وحمل الآخر محمل التعبير بالأعمّ الأغلب.

كما اتّضح- أيضاً- عدم صحّة ما ذهب إليه الكثيرون؛ منهم: المحقّق الحلّيّ، والمحقّق الهمدانيّ، وصاحب المستمسك، وغيرهم من تقييد أحد العنوانين بالآخر،


[1] . مستند العروة الوثقى، كتاب الخمس: 110.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الأراكي، الشيخ محسن    الجزء : 1  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست