responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الأراكي، الشيخ محسن    الجزء : 1  صفحة : 258

أوّلًا: فقد روى الشيخ بإسناده عن سعد، عن محمد بن الحسين بن أبي‌الخطاب، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن محمد بن علي بن أبي عبدالله، عن أبي الحسن (ع)؛ قال:" سألته عمّا يخرج من البحر؛ من اللؤلؤ، والياقوت، والزبرجد، وعن معادن الذهب والفضّة؛ هل فيها زكاة؟ فقال: إذا بلغ قيمته ديناراً ففيه الخمس"[1]. الرواية صحيحة السند، ولا يضرّ بصحّتها مجهوليّة محمّد بن عليّ بن أبي عبدالله، بعد كونه من مشايخ رواية البزنطيّ، فتشمله شهادة الشيخ العامّة بالوثاقة. وقد ورد في سؤال السائل عنوان ما يخرج من البحر، وقد أقرّ الإمام في جوابه العنوان الوارد في سؤال السائل، وأثبت له حكم وجوب الخمس إذا بلغ النصاب.

ثانياً: وروى الصدوق في الخصال عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن عمّار بن مروان، قال: سمعت أبا عبدالله (ع) يقول:" في ما يخرج من المعادن، والبحر، والغنيمة، والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه، والكنوز: الخمس"[2] سند الرواية صحيح، ولا يضرّ بصحّتها اشتراك عمّار بن مروان بين الثقة وغيره؛ لانصرافه عند الإطلاق إلى اليشكريّ الثقة، وقد ورد فيها عنوان ما يخرج من البحر موضوعاً لوجوب الخمس.

القسم الثالث‌

ما ورد فيه عنوان العنبر وغوص اللؤلؤ:

وهو ما رواه الشيخ بإسناد صحيح، عن الحلبي قال:" سألت أبا عبدالله (ع) عن العنبر وغوص اللؤلؤ، فقال: عليه الخمس"[3]. والظاهر أنّ التعبير" غوص‌


[1] . الوسائل، أبواب ما يجب فيه الخمس، الباب 3، الحديث 5.

[2] . المصدر السابق، الحديث 6.

[3] . الوسائل، أبواب ما يجب فيه الخمس، الباب 7، الحديث 1.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الأراكي، الشيخ محسن    الجزء : 1  صفحة : 258
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست