responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الأراكي، الشيخ محسن    الجزء : 1  صفحة : 248

أمّا في ما يخصّ الذهب والفضّة- من كون نصابهما في الكنز نصاب ما يماثلهما في الزكاة إن كان ذهباً فنصاب الذهب، وإن كان فضّة فنصاب الفضّة-: فلأنه هو الظاهر من عبارة صحيحة البزنطيّ:" ما يجب الزكاة في مثله ففيه الخمس"، بعد استبعاد أن يُراد تعيين نصاب الذهب للفضّة وبالعكس، فيكون مقتضى الانصراف: إرادة نصاب الذهب للذهب، والفضّة للفضّة.

أمّا غيرهما: فدليل النصاب مجمل بالنسبة إليه في تعيين أيّ من النصابين، فلابدّ من الرجوع إلى إطلاق أدلّة الخمس في ما يزيد عن أقلّ النصابين.

وهكذا تبيّن أنّ الصحيح في نصاب الكنز هو التفصيل بين الذهب والفضّة وغيرهما، فنصاب الذهب هو عشرون ديناراً نصاب الذهب في الزكاة، ونصاب الفضّة نصابها في الزكاة وهو مأتا درهم، ونصاب غيرهما الأقلّ من النصابين.

المسألة الثانية

يجب في الكنوز المتعدّدة أن يبلغ المال في كلّ منها حدّ النصاب. أمّا الأجناس المختلفة أو المحفوظة في أوعية متعدّدة في الكنز الواحد: فيكفي بلوغ مجموعها حدّ النصاب؛ وذلك لأنّ مقتضى ظاهر أدلّة وجوب الخمس في الكنز: إنحلال الوجوب حسب انحلال مصاديق الموضوع، فلكلّ كنز حكم بوجوب الخمس، ومقتضى تقييد حكم وجوب الخمس بالنصاب انحلال القيد حسب انحلال المقيّد، فتكون النتيجة اشتراط بلوغ كلّ كنز باستقلاله حدّ النصاب.

المسألة الثالثة

لا يُعتبر في نصاب الكنز الإخراج الدفعيّ، بل يكفي بلوغ مجموع الدفعات حدّ النصاب؛ لعدم اعتبار قيد الاخراج هنا قطعاً، بل وعدم احتماله، فيكون مقتضى الإطلاق في دليل وجوب الخمس: كفاية بلوغ مجموع المستخرج حدّ النصاب؛ وإن كان في دفعات مختلفة وأزمنة متعدّدة.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الأراكي، الشيخ محسن    الجزء : 1  صفحة : 248
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست