responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الأراكي، الشيخ محسن    الجزء : 1  صفحة : 247

المَطلَبُ الثّامِن‌

لا يجب الخمس في الكنز إلّا إذا بلغ النصاب؛ وهو: عشرون ديناراً.

وقد ادّعى في" الخلاف" الإجماع عليه‌[1]، وكذا عن السرائر والتذكرة والمدارك‌[2]، والدليل عليه: صحيحة البزنطيّ عن الرضا (ع) قال:" سألته عمّا يجب فيه الخمس من الكنز، فقال: ما يجب الزكاة في مثله ففيه الخمس"[3]، وقد سبق أن أكّدنا ظهورها في المثليّة المقداريّة وعدم صحّة ما ادّعاه البعض من ظهورها في المثليّة الجنسيّة، ويؤيّد ذلك ما رواه المفيد في المقنعة، قال:" سئل الرضا (ع) عن مقدار الكنز الذي يجب فيه الخمس، فقال: ما يجب فيه الزكاة من ذلك بعينه ففيه الخمس، وما لم يبلغ حدّ ما يجب فيه الزكاة فلا خمس فيه"[4].

ثمّ إنّ هنا مسائل:

المسألة الأولى‌

نصاب الكنز الذي يجب فيه الخمس عشرون ديناراً إذا كان ذهباً، وإن كان فضّة: فنصابه مأتا درهم، وإن كان غيرهما فنصابه أقلّ النصابين في الزكاة؛ أي: ما هو الأقلّ من العشرين ديناراً أو المأتي درهم.

والسبب في هذا التفصيل:


[1] . الخلاف، 321: 1.

[2] . المستمسك، 475: 9.

[3] . الوسائل، أبواب ما يجب في الخمس، الباب 5، الحديث 1.

[4] . الوسائل، أبواب ما يجب فيه الخمس، الباب 5، الحديث 6.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الأراكي، الشيخ محسن    الجزء : 1  صفحة : 247
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست