لا
يجب الخمس في الكنز إلّا إذا بلغ النصاب؛ وهو: عشرون ديناراً.
وقد
ادّعى في" الخلاف" الإجماع عليه[1]،
وكذا عن السرائر والتذكرة والمدارك[2]، والدليل
عليه: صحيحة البزنطيّ عن الرضا (ع) قال:" سألته عمّا يجب فيه الخمس من الكنز،
فقال: ما يجب الزكاة في مثله ففيه الخمس"[3]،
وقد سبق أن أكّدنا ظهورها في المثليّة المقداريّة وعدم صحّة ما ادّعاه البعض من
ظهورها في المثليّة الجنسيّة، ويؤيّد ذلك ما رواه المفيد في المقنعة، قال:"
سئل الرضا (ع) عن مقدار الكنز الذي يجب فيه الخمس، فقال: ما يجب فيه الزكاة من ذلك
بعينه ففيه الخمس، وما لم يبلغ حدّ ما يجب فيه الزكاة فلا خمس فيه"[4].
ثمّ
إنّ هنا مسائل:
المسألة
الأولى
نصاب
الكنز الذي يجب فيه الخمس عشرون ديناراً إذا كان ذهباً، وإن كان فضّة: فنصابه مأتا
درهم، وإن كان غيرهما فنصابه أقلّ النصابين في الزكاة؛ أي: ما هو الأقلّ من
العشرين ديناراً أو المأتي درهم.