responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الأراكي، الشيخ محسن    الجزء : 1  صفحة : 233

المسألة الثالثة

إذا ادّعى المال المكنوز- بعد التعريف- واحد من أصحاب الأيادي المتعاقبة، ولم يدّعه غيره، فها هنا صور:

الصورة الاولى: أن يدّعي أنّ المال له خاصّة، ولا بيّنة أو أمارة عقلائية تنفي صحّة دعواه، فعليه إقامة البيّنة الشرعيّة والعقلائية التي تثبت له صحّة دعواه. فإن أقام البينّة الشرعية أو العقلائية التي تثبت كون الكنز عائداً له سُلّم الكنز كلّه له، ولا خمس عليه.

الصورة الثانية: نفس الصورة الأولى: لكن بغير دعوى الاختصاص بأن يدّعي مثلًا أنّ الكنز ملك له ولشركائه إرثاً أو شراءً أو بغير ذلك من وجوه الشركة، فإن وافقه في الدعوى غيره من الشركاء فأقاموا البيّنة الشرعيّة أو العقلائية التي تثبت دعواهم سُلّم لهم الكنز كلّه، وليس عليهم فيه الخمس، وإن لم يوافقه في الدعوى سائر الشركاء مع قيام البيّنة المثبتة لدعواه، حكم له بنصيبه في الشركة من الكنز ولا خمس عليه في ذلك.

الصورة الثالثة: أن يدّعي أنّ الكنز له اختصاصاً أو اشتراكاً من دون بيّنة تثبت دعواه، فلا يُعبأ بدعواه، ولا يُعوَّل هنا على اليمين؛ لعدم الدليل على اعتبارها في ما نحن فيه، ويرجع في أمر الكنز إلى وليّ الأمر لكونه من مجهول المالك.

المسألة الرابعة

إذا ادّعى المال المكنوز- بعد التعريف- غير واحد من أصحاب الأيدي المتعاقبة عليه، فها هنا- أيضاً- صور:

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الأراكي، الشيخ محسن    الجزء : 1  صفحة : 233
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست