والدليل
عليه أنّ وجوب التعريف وجوب طريقيّ إلى معرفة المالك، ولا يحتمل فيه أن يكون
موضوعيّاً، وتدلّ عليه- مضافاً إلى الارتكاز العقلائيّ-: موثّقة إسحاق بن عمّار
السابقة التي جاء فيها:" يسأل عنها أهل المنزل لعلّهم يعرفونها"، فإنّها
ظاهرة- بل صريحة- في أنّ التعريف أو السؤال عن أهل المنزل إنّما يجب لغاية الكشف
عن مالك المال، بقرينة" لعلّهم يعرفونها"، المقصود بها المعرفة الكاشفة
عن الملك، فإذا كان وجوب التعريف وجوباً طريقياً إلى معرفة المالك انتفى عند
انتفاء احتمال الملك.
وجانب
ايجابيّ: وهو وجوب التعريف مع احتمال وجود المالك.
وقد
دلّت عليه: موثّقة إسحاق بن عمّار السابقة، بالإضافة إلى إطلاق موثّقة محمّد بن
قيس عن أبي جعفر (ع): قال:" قضى عليّ (ع) في رجل وجد ورقاً في خربة أن
يعرّفها، فإن وجد من يعرفها، وإلّا تمتّع بها"[1]،
فإنّها تشمل بإطلاقها: الورق المدفون، إن لم يستظهر منها إرادة المدفون منه خاصّة.
وبما
ذكرناه: اتّضح وجه الحكم بعدم وجوب التعريف في الصورة الأولى ووجوبه في الثانية:
أمّا
عدم وجوب الترتيب في التعريف بين الأيادي المتعاقبة سابقاً على المال فلعدم الدليل
على ذلك، وعدم مدخليّة السبق وعدمه في احتمال الملك وعدمه بعد افتراض كونها جميعاً
ممّا يحتمل عود المال إليه.
أمّا
الحكم بجواز التمتّع بالمال بعد اليأس من معرفة المالك- رغم التعريف- فهو قضاء
حكوميّ كما سبقت الإشارة إليه، وإلّا فإنّ الحكم العامّ هنا هو الرجوع بالمال إلى
وليّ الأمر- كما سلف-.