responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الأراكي، الشيخ محسن    الجزء : 1  صفحة : 212

ما يكون في مثله الزكاة عشرين ديناراً"[1]، فإنّ التعبير" في مثله" في هذه الرواية يراد به المثليّة المقداريّة قطعاً، فتكون قرينة على إرادة المثليّة المقداريّة في صحيحته الأخرى للتّشابه بين التعبيرين، بل والظاهر أنّ السؤالين حصلا في مجلس واحد، فإنّ من المستبعد أن يسأل السائل الإمام عن خمس المعدن، ويكفّ عن السؤال عن خمس الكنز، ليؤجّله إلى لقاء آخر، ومجلس آخر، وبذلك يتأكّد وحدة المراد من المثليّة في الروايتين.

ثانياً: لا يبعد استظهار المثلية المقداريّة من نفس رواية البزنطيّ الواردة في خمس الكنز، بدعوى أنه لم يعهد السؤال عن جنس ما يجب فيه الخمس من الكنز في رواية أخرى، ممّا يكشف عن عدم الترديد فيه في أذهان المتشرّعة في عصر الرواية، ولو كان اختصاص وجوب الخمس بجنس خاصّ مورداً للترديد بين متشرّعة ذلك العصر؛ لزم أن يتكرّر السؤال عنه، وقد ورد السؤال عن بعض أجناس المعدن، ممّا يدلّ على أنّ شبهة اختصاص الخمس ببعض أجناس" المعدن" دون بعض كانت تراود بعض الأذهان؛ بخلاف" الكنز"، فإنّ الظاهر من الروايات أنّ إطلاق وجوب الخمس فيه كان واضحاً لدى المتشرّعة، ممّا جعلهم يشعرون بالاستغناء عن السؤال عن ذلك. وإنّما الأمر الذّي كان موضعاً للترديد في ما يخصّ وجوب الخمس في الكنز، وكان الذهن المتشرّعي يطلب استجلاءه ويتوقّع توضيحه من الإمام؛ هو نصاب ما يجب فيه الخمس من الكنز بعد معهوديّة اعتبار النصاب في ما سواه ممّا وجب الخمس فيه من نظائره كالمعدن والغوص.

ثمّ لو تنزّلنا عن دعوى ظهور صحيحة البزنظيّ الواردة في خمس الكنز في إرادة المثليّة المقداريّة، فلا أقّل من إجمالها، خاصّة مع الالتفات إلى الجهات التي ذكرناها لتأييد ظهورها في المثليّة المقدارية، فإنّ ما ذكرنا من الجهات إن قصرت عن إثبات الظهور، فلا تقصر عن إيجاد الأجمال في معنى المثليّة في صحيحة


[1] . المصدر السابق، الباب 4، الحديث 1.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الأراكي، الشيخ محسن    الجزء : 1  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست