responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الأراكي، الشيخ محسن    الجزء : 1  صفحة : 211

المَطلَبُ الأوَّل‌

هل يجب الخمس في الكنز مطلقاً أيّاً كان المال الذي اشتمل عليه في جنسه ونوعه؟ أم أنّ وجوب الخمس مختصّ بالذهب والفضّة المسكوكين؟

قال السيّد الحكيم في" المستمسك":" صرّح به (أي: بإطلاق وجوب الخمس في الكنز وعدم اختصاصه بخصوص الذهب والفضّة المسكوكين) في التذكرة والمنتهى والدروس وعن البيان، بل هو ظاهر كلّ من فسّره بالمال المدخور لصدق المال على جميع ذلك؛ لكن عن النهاية، والمبسوط، والجمل، والسرائر، والجامع، وغيرهم: تخصيصه بالنقدين، وربمّا ينسب إلى ظاهر الأكثر"[1].

واختاره في" الجواهر"، وتبعه صاحب المستمسك، والمحقّق الخوئيّ، وبعض آخر من الفقهاء المعاصرين.

وقد يستدلّ‌ لاختصاص وجوب الخمس في الكنز بخصوص الذهب والفضّة المسكوكين بصحيحة البزنطيّ عن الرضا (ع) قال:" سألته عمّا يجب فيه الخمس من الكنز، فقال: ما يجب الزكاة في مثله ففيه الخمس"[2]، بدعوى ظهور إطلاق المماثلة في قوله:" في مثله" في المماثلة بحسب الجنس.

وحُكي عن صاحب الرياض أنه أسند إلى الأصحاب أنّهم فهموا من" المماثلة" هنا: المماثلة بحسب المقدار، لا الجنس، وهو الصحيح. ويدلّ عليه:

أوّلًا: صحيحة البزنطيّ في خمس المعدن: قال:" سألت أبا الحسن (ع) عمّا اخرج المعدن من قليل أو كثير هل فيه شي‌ء؟ قال: ليس فيه شي‌ء حتى يبلغ‌


[1] . المستمسك 468: 9.

[2] . الوسائل، أبواب ما يجب فيه الخمس، الباب 5، الحديث 2.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الأراكي، الشيخ محسن    الجزء : 1  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست