responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الأراكي، الشيخ محسن    الجزء : 1  صفحة : 141

المَطلَبُ الثَّاني: فِي ثُبُوتِ الحُكمِ الوَضعِيِّ بِحَقِّ الكُفَّار

أمّا المطلب الثاني‌- وهو ثبوت الحكم الوضعيّ بحق الكفّار وإن قيل بخروجهم عن شمول إطلاقات أدلّة التكليف بدليل مخصّص-: فلأنّ الدّليل (من قبيل صحيحة زرارة السابقة الدّالة على توقّف وجوب الولاية على معرفة الله والرسول) لو سلّمنا دلالته على" خروج الكافر عن شمول أدلة التكليف"؛ فليس فيه إطلاق يشمل التكليف والوضع معاً، فيُقتصر فيه على القدر المتيقّن وهو" التكليف"، فيبقى الحكم الوضعيّ داخلًا تحت العمومات والإطلاقات العامّة الشاملة لعامّة الناس.

نعم يمكن أن يقال: بعدم الدليل المستقل على ثبوت الحكم الوضعي وإنّما دليله هو دليل الحكم التكليفي فاذا ثبت عدم الاطلاق في دليل الحكم التكليفي انتفى الدليل على ثبوت الحكم الوضعي أيضاً. لكن يقال: إنّ اطلاقات أدلّة التكليف الدالة على ثبوت الوضع بالالتزام، وكذا إطلاقات أدلة الوضع تثبت الحكم الوضعي بالنسبة للكافر كما تثبته بالنسبة للمسلم، فاذا ثبت وجود مانع من شمول التكليف للكافر سقط بذلك إطلاق دليل التكليف ولكن لا مبرّر لسقوط الدلالة الالتزامية لدليل التكليف علي ثبوت الحكم الوضعي فإنّ الدلالة الالتزامية إنّما تتبع الدلالة المطابقية في الوجود ولا تتبعها في الحجية.

وهنا نكتة أخيرة لابدّ أن نشير إليها وهي: أنّ مقتضى كون الرسول مبعوثاً إلى الناس كافّة: شمول أدلّة الأحكام- سواء ما دلّ منها على التكليف أو الوضع‌

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الأراكي، الشيخ محسن    الجزء : 1  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست