responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ثبوت الهلال في الأماكن المتباعدة المؤلف : الأراكي، الشيخ محسن    الجزء : 1  صفحة : 23

الأمْرُ الأوَّل: فِي الشَّهرِ الواقِعِ مَوضُوعاً لِلأحكامِ الشَّرعِيَّة

والمسألة هي: هل الشهر الواقع موضوعاً للأحكام الشرعيّة هو الشهر العلميّ الطبيعيّ؟ أو الشهر العرفيّ؟

إنّ هناك حالتين للقمر بعد دخوله في حالة الاقتران بين الأرض والشمس؛ هما:

الأُولى: حالة الولادة الطبيعيّة التكوينيّة التي تتحقّق بخروج القمر من المحاق؛ وهذا ما يسمّى عادة بالشهر «الطبيعيّ»، أو «الفلكيّ»، أو «العلميّ»؛ لكونه المراد لدى أهل علم الفلك.

والحالة الثانية: ظهور الحافّة النيّرة للقمر لأهل الأرض؛ وهي الحالة التي يعبّر عنها «الهلال»، وهي التي جعلها الشارع موضوعاً لأحكامه. ولأجل هذا يعتبر ظهور «الهلال» لأهل الأرض بداية لما يمكن تسميته بالشهر العرفيّ، كما يمكن التعبير عنه بالشهر الشرعيّ؛ نظراً لكونه موضوعاً للأحكام الشرعيّة.

إذن فالشهر الذي يقع موضوعاً للأحكام الشرعيّة ليس الشهر التكوينيّ الطبيعيّ العلميّ الذي يبدأ بخروج القمر من حالة المحاق، بل هو

اسم الکتاب : ثبوت الهلال في الأماكن المتباعدة المؤلف : الأراكي، الشيخ محسن    الجزء : 1  صفحة : 23
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست