responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصول فقه نوين المؤلف : اراکی، محسن    الجزء : 1  صفحة : 477

جريان اطلاق در ديگرى باشد، اما قرينه متصل- يعنى: «لا تُكرِمْ فَاسِقَاً»- نمى‌تواند مانع جريان اطلاق در ذو القرينه- يعنى: «أكْرِم عَالِماً»- باشد؛ زيرا اطلاق آن نسبت به محل اجتماع با ذو القرينه يعنى: (عالم فاسق) با اطلاق ذو القرينه- يعنى: «أكْرِم عَالِماً»- نسبت به همان مورد در تزاحم است و اما ذو القرينه يعنى: «أكْرِم عَالِماً» نمى‌تواند مانع جريان اطلاق قرينه يعنى: «لا تُكرِمْ فَاسِقَاً» نسبت به مورد اجتماع مذكور باشد؛ زيرا اطلاق آن نسبت به مورد احتماع مذكور با اطلاق قرينه نسبت به آن مورد در تزاحم است. بنابر اين، نه قرينه شرط بيانيت بر تقييد به غير مورد اجتماع را نسبت به ذو القرينه دارد، و نه ذو القرينه شرط بيانيت بر تقييد به غير مورد اجتماع را نسبت به قرينه داراست.

بنابر اين، ملازمه بين ظهور حالى سياقى (در مقام بيان تمام مراد بودن و عدم تقييد) و بين اراده اطلاق در هر دو جمله متصل (ذو القرينه و قرينه) برقرار است؛ لذا اطلاق جارى است. بنابر اين، قرينه‌اى متصل از اين دست مانع جريان اطلاق نمى‌شود.

استاد شهيد- طبق آنچه در تقرير بحث ايشان آمده- مى‌فرمايد:

أمَّا الاحتِمَال الثَالِثُ: ... وَهُوَ عِبَارَةٌ عَن عَدَمِ بَيانِ التَقييدِ ضِمنَ مُطلَقٍ آخَرَ نِسبَتُهُ إلى هَذَا المُطلَقِ نِسبَةُ العُمُومِ مِن وَجهٍ؛ فَلا ينبَغِى الشّكُّ فِى أنّهُ لَا يسَاهِمُ فِى تَمامِيةِ الدّلَالَةِ الالتِزَامِيةِ المَذكُورَةِ؛ لِأنَّ المُلازَمَةَ مَوجُودَةٌ حَتّى مَعَ نَصبِ إطلاقٍ مِن هَذَا القَبِيلِ فِى مُقَابِلِ هَذَا المُطلَقِ، ضَرُورَةَ أنَّ كُلًّا مِن هَذَينِ المُطلَقَينِ- وَإنْ كَانَ لَو خُلّى وَطبَعُهُ لَشَمَلَ بِإطلاقِهِ مَورِدَ الاجتِمَاعِ-؛ لكِنَّهُما يتَزاحَمَانِ عِندَ الاقتِرَانِ، وَيصبِحَانِ مُجمَلَينِ بِلِحَاظِ مَورِدِ الاجتِمَاعِ، وَحِينَئِذٍ لَا يكُونُ المُطلَقُ الثَانِى بَيانَاً لِنَفى الحُكمِ عَن الحِصَّةِ غَيرِ الوَاجِدَةِ لِلقَيدِ التِى هِى مَورِدُ الاجتِمَاعِ حَتّى تَجتَمِعَ إرَادَةُ المُقَيدِ مَعَ وَفَاءِ كَلَامِهِ بِتَمَامِ مَرَامِهِ؛ فَلَا يكُونُ كَلَامُهُ وَافِياً بِتَمامِ مَرَامِهِ إلّا إذَا كَانَ مَرَامُهُ المُطلَقَ، وَهَذَا مَعنَى المُلازَمَةِ بَينَ مُقتَضَى الظُهُورِ الحَالِى‌

اسم الکتاب : اصول فقه نوين المؤلف : اراکی، محسن    الجزء : 1  صفحة : 477
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست