responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصول فقه نوين المؤلف : اراکی، محسن    الجزء : 1  صفحة : 356

آنچه مورد بحث است تصوير نزاع بر مبناى مجازيت معانى شرعيه است؛ زيرا در اين صورت، معانى شرعيه معانى مجازيه اين الفاظاند خواه معناى صحيح خواه فاسد يا اعم، و نياز به قرينه دارند. بنابر اين، چگونه مى‌توان نزاع بين صحيحى و اعمى را در اين فرض تصور نمود؟

نظر مرحوم آخوند (نظريه مجاز اولى)

مرحوم صاحب كفايه (رحمة الله عليه) نزاع بين صحيحى و اعمّى را در اين فرض بر نظريه مجاز اولى مبتنى نموده و نتيجه نزاع را در گرو تعيين مجاز اولى دانسته و فرموده است:

يمكِنُ أن يقَالَ فى تَصويرِهِ أنَّ النزَاعَ وَقَعَ عَلى هَذا فى أنَّ الأصلَ فى هَذِهِ الألفاظِ المستَعمَلَةِ مجَازاً فى كَلامِ الشَارِعِ هُوَ استِعمالهُا فى خُصُوصِ الصَحِيحَةِ أو الأعَمِّ بِمَعنَى أنَّ أيهُما قَد اعتُبِرَت العَلاقةُ بَينَهُ وَبَينَ المعَانى اللُغَوية ابتِدَاءً وَقَد استُعمِلَ فى الآخَرِ بِتَبعِهِ وَمُناسَبَتِهِ؛ كَى ينَزَّلَ كَلامُهُ عَليهِ مَعَ القَرينةِ الصَارِفَةِ عَن المعَانى اللُغَوية وَعَدَم قَرينَةٍ أخرَى مُعينةٍ لِلآخَر[1].

مرحوم صاحب كفايه در اينجا نظريه مجاز اولى را طرح كرده است و نزاع بين صحيحى واعمّى را در ما نحن فيه بر مبناى مجاز اولى تعيين كرده است.

حاصل نظريه مجاز اولى اين است: در جايى كه چند معناى مجازى داشته باشيم كه يكى از آنها مناسبتش با معناى حقيقى اصلى باشد و مناسبت ساير معانى با معناى حقيقى متفرّع بر مناسبت معناى اول و به تبع آن باشد، معناى اوّل كه مناسبتش با معناى حقيقى اصلى است معناى اولى به شمار مى‌رود و حمل لفظ بر آن به بيش از قرينه‌اى كه صارف لفظ از معناى حقيقى‌اش باشد نياز ندارد، در حالى كه حمل لفظ بر ساير معانى علاوه بر قرينه صارفه به قرينه معينه نياز دارد؛ زيرا هيچ گونه اولويتى نسبت به ساير معانى مجازيه ندارد و لذا مجرّد صرف لفظ از معناى حقيقى‌اش براى حمل لفظ بر آنها كفايت نمى‌كند.

تصوّر نزاع بين صحيحى و اعمّى بر مبناى مجازيت معانى شرعيه بر اساس مجاز اولى چنين خواهد بود كه پس از آنكه فرض بر آن شد كه معانى شرعيه همگى معانى مجازى الفاظ


[1] . كفاية الأصول( چاپ مشكينى)، ج 1، ص 35.

اسم الکتاب : اصول فقه نوين المؤلف : اراکی، محسن    الجزء : 1  صفحة : 356
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست