المعمول به عموم من وجه لأن
الموثوق بصدوره الموافق للتقية صحيح غير معمول به و النسبة بين صحيحهم و صحيح
المتأخرين عموم مطلق.
و
يرد عليه أن الظاهر كون الصحة عندهم ما ذكرنا آنفا هذا مع أنه لو سلّم لم يكن
النسبة بين الصحيح بهذا المعنى و بين المعمول به عموما من وجه، لأن المراد من
المعمول به ما كان كذلك سندا و ليس المهم مقام الجهة أو الدلالة فافهم. هذا مع أن
الظاهر كون النسبة بين الصحيحين عموما من وجه لا عموما مطلقا كما أفاده.