responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجيز النافع في علم الرجال المؤلف : الحسني العاملي، السيد عبدالکريم    الجزء : 1  صفحة : 52

وجه الأخذ بخبر الرجالي:

أخذ الفقهاء بأقوال الرجاليين على مدى العصور إجمالا وهذا مما لا شك فيه، لكن وقع الاختلاف في الوجه في ذلك، فكانت أقوال:

- منها: أنه من باب الأخذ بخبر الواحد في الموضوعات.

وهذا الوجه نذهب إليه لأن توثيق شخص أو تضعيفه هو من الموضوعات. وحجية خبر الواحد في الموضوعات نذهب اليها أيضا وهي موكولة إلى مباحث الحجة في علم الأصول.

- وقيل إنه من باب الشهادة.

وفيه: أن الشهادة لم يثبت لها حقيقة شرعية وانما هي من باب خبر الواحد في الموضوعات، كل ما في الأمر أن الشارع قد تدخل في بعض مواردها، فاشترط التعدد كما في الشهادة في المرافعات، وهي شهادة اثنين إجمالا، وأربعة في خصوص الزنى، أو اشتراط الذكورة كما في الشهادة على الهلال، هذا إذا نظرنا إلى ماهية الشهادة.

ثم إنه يلزم على هذا القول اجتماع شروط الشهادة، كالعدالة والايمان والتعدد عند القائلين به، واللازم لا يقول به أحد إذ أخذ علماء الطائفة بأخبار الفطحية والواقفة والناووسية وغيرهم كما صرّح بذلك الشيخ الطوسي (ره).

اسم الکتاب : الوجيز النافع في علم الرجال المؤلف : الحسني العاملي، السيد عبدالکريم    الجزء : 1  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست