responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجيز النافع في علم الرجال المؤلف : الحسني العاملي، السيد عبدالکريم    الجزء : 1  صفحة : 141

مسألة: هل يختص التوثيق بخصوص المباشرين، أم يشمل غيرهم من الواقعين في الإسناد؟

الجواب: هو نفس ما ذكرناه في المسألة السابقة من كون المراد مردداً بينهما، فنقتصر فيه على القدر المتيقن وهو توثيق خصوص المباشرين ويؤيده – وإن لم يكن دليلاً كما سبق وأشرنا – أن من بين من ورد في الأسانيد العشرات من المنحرفين من الواقفة والفطحية والعامة وغيرهم.

- شيوخ الإجازة:

ومعناها: إذا سمع راوٍ ثقة من شيخه رواية فاستجازه أن يرويها عنه، فهل هذه الاستجازة دليل على وثاقة شيخه؟ وكذا السؤال في الإجازة؟

دليل من قال بالدلالة على التوثيق ليس دليلاً لفظياً، أي لا يوجد نص ظاهر في ذلك، بل هو استحسان محض، من أن الثقة لا يأخذ إجازة من غير ثقة، فيلزمه التوثيق.

والجواب: لم يثبت عندنا أن الثقة لا يروي إلا عن ثقة، وبالتالي يمكن أن يستجيز الثقة وغير الثقة. وكذلك الثقة يمكن أن يجيز الثقة وغيره، أَلَمْ يُجِزْ النبي (ص) والأئمة (ع) للناس جميعا أن يرووا عنهم.

يقول السيد الخوئي (ره) في معجمه، ونعم ما قال:

"ففائدة الإجازة هي صحة الحكاية عن الشيخ وصدقها، فلو قلنا: بأن رواية الثقة عن شخص كاشفة عن وثاقته أو حسنه فهو، وإلا فلا تثبت وثاقة الشيخ

اسم الکتاب : الوجيز النافع في علم الرجال المؤلف : الحسني العاملي، السيد عبدالکريم    الجزء : 1  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست