responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجيز النافع في علم الرجال المؤلف : الحسني العاملي، السيد عبدالکريم    الجزء : 1  صفحة : 107

آخر، كان لزوماً على الشيخ أن ينقل إجماعين متعارضين، بمعنى اتفاقين متعارضين ولا مشكلة في ذلك حينئذ.

نظرة في الإجماع:

الإجماع لم يكن منشؤه من فقهاء الشيعة، بل هو من مخترعات فقهاء العامة، حيث اخترعوه لتصحيح خلافة أبي بكر، بغض النظر عن الإشكال في الصغرى أي حصول هذا الإجماع. ولذا يقول الشيخ الأنصاري (ره) في رسائله في مطلع مبحث الإجماع "هم أصل له وهو أصل لهم". ولما لم يكن دليل على حجية الإجماع بذاته بدأ فقهاء الشيعة يبحثون له عن دليل. فقالوا: إنه يكشف عن رأي المعصوم، ثم صاروا يبحثون عن كيفية الكشف، فذهب بعضهم إلى اشتراط دخول المعصوم في المجمعين، وذهب غيرهم إلى تطبيق قاعدة اللطف، وذهب آخرون إلى الحدس، وهكذا...

الإحتمال الرابع: إن الرواية عن ضعيف أو ضعيفين لا تخدش في القاعدة، فما من عام إلا وقد خُص.

وفيه: بينّا في مباحث العام والخاص في علم الأصول، أن التخصيص هو عبارة عن ملاك موجود في الخاص يزاحم ملاك العام في عالم المصالح والمفاسد قبل إنشاء الحكم، ثم يُقدم الخاص على العام لأهمية ملاكه، ولذا لا يجوز

اسم الکتاب : الوجيز النافع في علم الرجال المؤلف : الحسني العاملي، السيد عبدالکريم    الجزء : 1  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست