على الميسور، فإذا دار الأمر
بينها يقدم الازار، و عند الدوران بين المئزر و القميص، يقدم القميص، و إن لم يكن
إلا مقدار ما يستر العورة تعين الستر به، و إذا دار الأمر بين ستر القبل و الدبر،
تعين ستر القبل.
[أحكام
التكفين]
(مسألة
286): لا يجوز اختيارا التكفين بالحرير، و لا بالنجس حتى إذا كانت نجاسته معفوا
عنها في الصلاة، بل الأحوط- وجوبا- أن لا يكون مذهبا، و لا من أجزاء ما لا يؤكل
لحمه، بل و لا من جلد المأكول و أما وبره و شعره، فيجوز التكفين به، و أما في حال
الاضطرار فيجوز بالجميع فإذا انحصر في واحد منها تعين، و إذا تعدد و دار الأمر بين
تكفينه بالمتنجس و تكفينه بغيره من تلك الأنواع، فالأحوط الجمع بينهما. و إذا دار
الأمر بين الحرير و غير المتنجس منها، قدم غير الحرير، و لا يبعد التخيير في غير
ذلك من الصور.
(مسألة
287): لا يجوز التكفين بالمغصوب حتى مع الانحصار و في جلد الميتة إشكال، و الأحوط
وجوبا مع الانحصار التكفين به.
(مسألة
288): يجوز التكفين بالحرير غير الخالص بشرط أن يكون الخليط أزيد من الحرير على
الأحوط وجوبا.
(مسألة
289): إذا تنجس الكفن بنجاسة من الميت، أو من غيره وجب إزالتها و لو بعد الوضع في
القبر، بغسل أو بقرض إذا كان الموضع يسيرا، و إن لم يكن ذلك وجب تبديله مع
الإمكان.
(مسألة
290): القدر الواجب من الكفن يخرج من أصل التركة قبل الدين و الوصية، و كذا ما وجب
من مئونة تجهيزه و دفنه، من السدر و الكافور، و ماء الغسل، و قيمة الأرض، و ما
يأخذه الظالم على الدفن في الأرض المباحة، و أجرة الحمال، و الحفار، و نحوها.
(مسألة
291): كفن الزوجة على زوجها و إن كانت صغيرة أو