responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 83

على الميسور، فإذا دار الأمر بينها يقدم الازار، و عند الدوران بين المئزر و القميص، يقدم القميص، و إن لم يكن إلا مقدار ما يستر العورة تعين الستر به، و إذا دار الأمر بين ستر القبل و الدبر، تعين ستر القبل.

[أحكام التكفين‌]

(مسألة 286): لا يجوز اختيارا التكفين بالحرير، و لا بالنجس حتى إذا كانت نجاسته معفوا عنها في الصلاة، بل الأحوط- وجوبا- أن لا يكون مذهبا، و لا من أجزاء ما لا يؤكل لحمه، بل و لا من جلد المأكول و أما وبره و شعره، فيجوز التكفين به، و أما في حال الاضطرار فيجوز بالجميع فإذا انحصر في واحد منها تعين، و إذا تعدد و دار الأمر بين تكفينه بالمتنجس و تكفينه بغيره من تلك الأنواع، فالأحوط الجمع بينهما. و إذا دار الأمر بين الحرير و غير المتنجس منها، قدم غير الحرير، و لا يبعد التخيير في غير ذلك من الصور.

(مسألة 287): لا يجوز التكفين بالمغصوب حتى مع الانحصار و في جلد الميتة إشكال، و الأحوط وجوبا مع الانحصار التكفين به.

(مسألة 288): يجوز التكفين بالحرير غير الخالص بشرط أن يكون الخليط أزيد من الحرير على الأحوط وجوبا.

(مسألة 289): إذا تنجس الكفن بنجاسة من الميت، أو من غيره وجب إزالتها و لو بعد الوضع في القبر، بغسل أو بقرض إذا كان الموضع يسيرا، و إن لم يكن ذلك وجب تبديله مع الإمكان.

(مسألة 290): القدر الواجب من الكفن يخرج من أصل التركة قبل الدين و الوصية، و كذا ما وجب من مئونة تجهيزه و دفنه، من السدر و الكافور، و ماء الغسل، و قيمة الأرض، و ما يأخذه الظالم على الدفن في الأرض المباحة، و أجرة الحمال، و الحفار، و نحوها.

(مسألة 291): كفن الزوجة على زوجها و إن كانت صغيرة أو

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست