كحالة الاحتضار، و أن ينزع
قميصه من طرف رجليه و إن استلزم فتقه بشرط إذن الوارث، و الأولى ان يجعل ساترا
لعورته، و أن تلين أصابعه برفق، و كذا جميع مفاصله، و أن يغسل رأسه برغوة السدر و
فرجه بالأشنان، و أن يبدأ بغسل يديه إلى نصف الذراع في كل غسل ثلاث مرات ثم بشق
رأسه الأيمن، ثم الأيسر، و يغسل كل عضو ثلاثا في كل غسل و يمسح بطنه في الأولين،
إلا الحامل التي مات ولدها في بطنها فيكره ذلك، و أن يقف الغاسل على الجانب الأيمن
للميت، و أن يحفر للماء حفيرة، و أن ينشف بدنه بثوب نظيف أو نحوه. و ذكروا أيضا
أنه يكره إقعاده حال الغسل، و ترجيل شعره، و قص أظافره و جعله بين رجلي الغاسل، و
إرسال الماء في الكنيف، و حلق رأسه، أو عانته، و قص شاربه، و تخليل ظفره، و غسله
بالماء الساخن بالنار، أو مطلقا إلا مع الاضطرار، و التخطي عليه حين التغسيل.
الفصل
الثالث [في التكفين]
[واجبات
التكفين و كيفيته]
في
التكفين، يجب تكفين الميت بثلاثة أثواب:
الأول:
المئزر، و يجب أن يكون ساترا ما بين السرة و الركبة.
الثاني:
القميص، و يجب أن يكون ساترا ما بين المنكبين إلى نصف الساق.
الثالث:
الازار، و يجب أن يغطي تمام البدن، و الأحوط وجوبا في كل واحد منهما أن يكون ساترا
لما تحته غير حاك عنه و إن حصل الستر بالمجموع.
(مسألة
284): لا بد في التكفين من إذن الولي على نحو ما تقدم في التغسيل، و لا يعتبر فيه
نية القربة.
(مسألة
285): إذا تعذرت القطعات الثلاث فالأحوط الاقتصار