responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 80

وجوبا- و إن كان تغسيله على الوجه الصحيح.

[موارد جواز تغسيل غير المماثل‌]

(مسألة 275): يجب في المغسل أن يكون مماثلا للميت في الذكورة و الانوثة، فلا يجوز تغسيل الذكر للانثى، و لا العكس، و يستثنى من ذلك صور:

الأولى: أن يكون الميت طفلا لم يتجاوز ثلاث سنين، فيجوز للذكر و للأنثى تغسيله، سواء أ كان ذكرا، أم أنثى، مجردا عن الثياب، أم لا، وجد المماثل له أو لا.

الثانية: الزوج و الزوجة، فإنه يجوز لكل منهما تغسيل الآخر، سواء أ كان مجردا أم من وراء الثياب، و سواء وجد المماثل أو لا، من دون فرق بين الحرة و الأمة، و الدائمة و المنقطعة، و كذا المطلقة الرجعية إذا كان الموت في أثناء العدة.

الثالثة: المحارم بنسب، أو رضاع، أو مصاهرة، و الأحوط اعتبار فقد المماثل، و كونه من وراء الثياب، و لا يبعد كفاية ستر العورة بحيث يمنع عن وقوع النظر عليها.

(مسألة 276): إذا اشتبه ميت بين الذكر و الأنثى، غسله كل من الذكر و الأنثى و الأحوط أن يكون من وراء الثياب.

(مسألة 277): إذا انحصر المماثل بالكافر الكتابي، أمره المسلم أن يغتسل أولا، ثم يغسل الميت، و الآمر هو الذي يتولى النية، و الأحوط- استحبابا- نية كل من الآمر و المغسل، و إذا أمكن التغسيل بالماء المعتصم- كالكر و الجاري- لا يتعين ذلك على الأظهر، و إن كان أحوط إلا إذا أمكن أن لا يمس الماء و لا بدن الميت فتخير حينئذ بينهما، و إذا أمكن المخالف قدم على الكتابي، و إذا أمكن المماثل بعد ذلك أعاد التغسيل.

(مسألة 278): إذا لم يوجد المماثل حتى المخالف و الكتابي، سقط

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست