بمقدار يوجب خروج الماء عن
الإطلاق إلى الإضافة، و لا قليلا بحيث لا يصدق أنه مخلوط بالسدر و الكافور، و
يعتبر في الماء القراح أن يصدق خلوصه منهما، فلا بأس أن يكون فيه شيء منهما، إذا
لم يصدق الخلط، أو أن فيه شيء من السدر أو الكافور، و لا فرق في السدر بين اليابس
و الأخضر.
[مورد
تعذر الغسل]
(مسألة
268): إذا تعذر الماء، أو خيف تناثر لحم الميت بالتغسيل يمم على الأحوط- وجوبا-
ثلاث مرات، ينوي بواحد منها ما في الذمة.
(مسألة
269): يجب أن يكون التيمم بيد الحي، و الأحوط- وجوبا- مع الإمكان أن يكون بيد
الميت أيضا.
(مسألة
270): يشترط في الانتقال إلى التيمم الانتظار إذا احتمل تجدد القدرة على التغسيل،
فإذا حصل اليأس جاز التيمم، لكن إذا اتفق تجدد القدرة قبل الدفن وجب التغسيل، و
إذا تجددت بعد الدفن و خيف على الميت من الضرر، أو الهتك، لم يجب الغسل، و إلا ففي
وجوب نبشه و استيناف الغسل إشكال، و إن كان الأظهر وجوب النبش و الغسل، و كذا
الحكم فيما إذا تعذر السدر أو الكافور.
(مسألة
271): إذا تنجس بدن الميت بعد الغسل، أو في أثنائه بنجاسة خارجية، أو منه. وجب
تطهيره، و لو بعد وضعه في القبر، نعم لا يجب ذلك بعد الدفن.
(مسألة
272): إذا خرج من الميت بول، أو مني، لا تجب إعادة غسله، و لو قبل الوضع في القبر.
(مسألة
273): لا يجوز أخذ الاجرة على تغسيل الميت، و يجوز أخذ العوض على بذل الماء و
نحوه، مما لا يجب بذله مجانا.
(مسألة
274): لا يجوز أن يكون المغسل صبيا- على الأحوط