responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 76

4- وضع شي‌ء فيها.

5- دخول المسجد الحرام و مسجد النبي صلى الله عليه و آله و لو كان بقصد العبور.

(مسألة 258): ما تراه النفساء من الدم إلى عشرة أيام- بعد تمام نفاسها- فهو استحاضة، سواء أ كان الدم بصفات الحيض، أو لم يكن، و سواء أ كان الدم في أيام العادة، أم لم يكن، و إن استمر الدم بها إلى ما بعد العشرة، أو انقطع و عاد بعد العشرة، فما كان منه في أيام العادة أو واجدا لصفات الحيض، فهو حيض، بشرط أن لا يقل عن ثلاثة أيام، و ما لم يكن واجدا للصفات و لم يكن في أيام العادة، فهو استحاضة، و إذا استمر بها الدم، أو انقطع، و عاد بعد عشرة أيام من نفاسها، و صادف أيام عادتها، أو كان الدم واجدا لصفات الحيض و لم ينقطع على العشرة فالمرأة- إن كانت ذات عادة عددية- جعلت مقدار عادتها حيضا، و الباقي استحاضة، و إن لم تكن ذات عادة عددية رجعت إلى التمييز، و مع عدمه رجعت إلى العدد، على ما تقدم في الحيض.

المقصد الخامس غسل الأموات‌

و فيه فصول‌

الفصل الأول في أحكام الاحتضار:

(مسألة 259): يجب على الأحوط توجيه المحتضر إلى القبلة، بأن يلقى على ظهره، و يجعل وجهه و باطن رجليه إليها، بل الأحوط وجوب ذلك على المحتضر نفسه إن أمكنه ذلك، و لا يعتبر في توجيه غير الولي إذن‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست