مقدار عادة أقاربها، و إذا كانت
عادتهن أقل من العشرة احتاطت إلى اليوم العاشر، و ما بعده استحاضة.
4-
أن لا تكون المرأة ذات عادة في حيضها، و قد رأت الدم الثاني الذي تجاوز اليوم
العاشر بعد مضي عادة أقاربها، ففي هذه الصورة كان نفاسها هو الدم الأول، و تحتاط
أيام النقاء، و أيام الدم الثاني إلى اليوم العاشر.
ثم
إن ما ذكرناه في الدم الثاني يجري في الدم الثالث و الرابع و هكذا .. مثلا إذا رأت
الدم في اليوم الأول، و الرابع، و السادس، و لم يتجاوز اليوم العاشر، كان جميع هذه
الدماء و النقاء المتخلل بينها نفاسا، و إذا تجاوز الدم اليوم العاشر، في هذه
الصورة، و كانت عادتها في الحيض تسعة أيام، كان نفاسها إلى اليوم التاسع و ما زاد
استحاضة، و إذا كانت عادتها خمسة أيام كان نفاسها الأيام الأربعة الأولى، و فيما
بعدها كانت طاهرة، و مستحاضة.
(مسألة
257): النفساء بحكم الحائض، في الاستظهار عند تجاوز الدم أيام العادة، و في لزوم
الاختبار عند ظهور انقطاع الدم، و تقضي الصوم و لا تقضي الصلاة، و يحرم وطؤها، و
لا يصح طلاقها. و المشهور أن أحكام الحائض من الواجبات، و المحرمات، و المستحبات،
و المكروهات تثبت للنفساء أيضا، و لكن جملة من الأفعال التي كانت محرمة على الحائض
تشكل حرمتها على النفساء، و إن كان الأحوط أن تجتنب عنها. و هذه الأفعال هي: