responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 67

ذات العادة، بأن تجعل حيضها في شهر الفرد ثلاثة، و في شهر الزوج أربعة و تحتاط بعد ذلك إلى الستة أو السبعة، و كذا إذا رأت في شهرين متواليين ثلاثة، و في شهرين متواليين أربعة، ثم شهرين متواليين ثلاثة ثم شهرين متواليين أربعة، فإنها تجعل حيضها في شهرين ثلاثة و شهرين أربعة، ثم تحتاط إلى الستة أو السبعة.

الفصل السابع في أحكام الحيض:

(مسألة 227): لا يجوز للحائض جميع ما يشترط فيه الطهارة من العبادات، كالصلاة، و الصيام، و الطواف، و الاعتكاف، و يحرم عليها جميع ما يحرم على الجنب مما تقدم.

(مسألة 228): يحرم وطؤها في القبل، عليها و على الفاعل، بل قيل إنه من الكبائر، بل الأحوط وجوبا ترك إدخال بعض الحشفة أيضا، أما وطؤها في الدبر فالأحوط وجوبا تركه، بل الأحوط ترك الوطء في الدبر مطلقا و لا بأس بالاستمتاع بها بغير ذلك، و إن كره بما تحت المئزر مما بين السرة و الركبة، و إذا نقيت من الدم، جاز وطؤها و إن لم تغتسل و لا يجب غسل فرجها قبل الوطء، و إن كان أحوط.

(مسألة 229): الأحوط- استحبابا- للزوج- دون الزوجة- الكفارة عن الوطء في أول الحيض بدينار، و في وسطه بنصف دينار و في آخره بربع دينار. و الدينار هو (18) حمصة، من الذهب المسكوك، و الأحوط- استحبابا- أيضا دفع الدينار نفسه مع الإمكان، و إلا دفع القيمة وقت الدفع. و لا شي‌ء على الساهي، و الناسي، و الصبي، و المجنون، و الجاهل بالموضوع أو الحكم.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست