ذات العادة، بأن تجعل حيضها في
شهر الفرد ثلاثة، و في شهر الزوج أربعة و تحتاط بعد ذلك إلى الستة أو السبعة، و
كذا إذا رأت في شهرين متواليين ثلاثة، و في شهرين متواليين أربعة، ثم شهرين
متواليين ثلاثة ثم شهرين متواليين أربعة، فإنها تجعل حيضها في شهرين ثلاثة و شهرين
أربعة، ثم تحتاط إلى الستة أو السبعة.
الفصل
السابع في أحكام الحيض:
(مسألة
227): لا يجوز للحائض جميع ما يشترط فيه الطهارة من العبادات، كالصلاة، و الصيام،
و الطواف، و الاعتكاف، و يحرم عليها جميع ما يحرم على الجنب مما تقدم.
(مسألة
228): يحرم وطؤها في القبل، عليها و على الفاعل، بل قيل إنه من الكبائر، بل الأحوط
وجوبا ترك إدخال بعض الحشفة أيضا، أما وطؤها في الدبر فالأحوط وجوبا تركه، بل
الأحوط ترك الوطء في الدبر مطلقا و لا بأس بالاستمتاع بها بغير ذلك، و إن كره بما
تحت المئزر مما بين السرة و الركبة، و إذا نقيت من الدم، جاز وطؤها و إن لم تغتسل
و لا يجب غسل فرجها قبل الوطء، و إن كان أحوط.
(مسألة
229): الأحوط- استحبابا- للزوج- دون الزوجة- الكفارة عن الوطء في أول الحيض
بدينار، و في وسطه بنصف دينار و في آخره بربع دينار. و الدينار هو (18) حمصة، من
الذهب المسكوك، و الأحوط- استحبابا- أيضا دفع الدينار نفسه مع الإمكان، و إلا دفع
القيمة وقت الدفع. و لا شيء على الساهي، و الناسي، و الصبي، و المجنون، و الجاهل
بالموضوع أو الحكم.