الثانية:
أن تكون حافظة للوقت و ناسية للعدد، ففي هذه الصورة كان ما تراه من الدم في وقتها
المعتاد- بصفة الحيض أو بدونها- حيضا فإن كان الزائد عليه بصفة الحيض- و لم يتجاوز
العشرة- فجميعه حيض و إن تجاوزها تحيضت فيما تحتمل العادة فيه من الوقت، و الباقي
استحاضة، لكنها إذا احتملت العادة- فيما زاد على السبعة إلى العشرة- فالأحوط أن
تعمل فيه بالاحتياط.
الثالثة:
أن تكون ناسية للوقت و العدد معا، و الحكم في هذه الصورة و إن كان يظهر مما سبق،
إلا أنا نذكر فروعا للتوضيح.
الأول:
إذا رأت الدم بصفة الحيض أياما- لا تقل عن ثلاثة، و لا تزيد على عشرة- كان جميعه
حيضا، و أما إذا كان أزيد من عشرة أيام- و لم تعلم بمصادفته أيام عادتها- تحيضت
بمقدار ما تحتمل أنه عادتها لكن المحتمل إذا زاد على سبعة أيام، احتاطت في الزائد.
الثاني:
إذا رأت الدم بصفة الحيض أياما، لا تقل عن ثلاثة، و لا تزيد على عشرة، و أياما
بصفة الاستحاضة، و لم تعلم بمصادفة ما رأته أيام عادتها، جعلت ما بصفة الحيض حيضا
و ما بصفة الاستحاضة استحاضة و الأولى أن تحتاط في الدم الذي ليس بصفة الحيض. إذا
لم يزد المجموع على عشرة أيام.
الثالث:
إذا رأت الدم و تجاوز عشرة أيام أو لم يتجاوز، و علمت بمصادفته أيام عادتها، لزمها
الاحتياط في جميع أيام الدم، سواء أ كان الدم جميعه أو بعضه بصفة الحيض، أم لم
يكن.
(مسألة
226): إذا كانت المرأة ذات عادة مركبة، كما إذا رأت في الشهر الأول ثلاثة، و في
الثاني أربعة، و في الثالث ثلاثة، و في الرابع أربعة، فالأحوط لها الاحتياط بترتيب
أحكام المضطربة، و ترتيب أحكام