responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 42

ظن الطهارة ظنا غير معتبر شرعا، و لو تيقن الطهارة، و شك في الحدث بنى على الطهارة، و إن ظن الحدث ظنا غير معتبر شرعا.

(مسألة 144): إذا تيقن الحدث و الطهارة، و شك في المتقدم و المتأخر، تطهر سواء علم تاريخ الطهارة، أو علم تاريخ الحدث، أو جهل تاريخهما جميعا.

(مسألة 145): إذا شك في الطهارة بعد الصلاة أو غيرها مما يعتبر فيه الطهارة بنى على صحة العمل، و تطهر لما يأتي، إلا إذا كان الشك في الطهارة قبل العمل ثم غفل و دخل في الصلاة فالأظهر لزوم الإعادة بعد الوضوء فإن العمل مسبوق بالشك في الصحة.

(مسألة 146): إذا شك في الطهارة في أثناء الصلاة- مثلا- قطعها و تطهر، و استأنف الصلاة.

(مسألة 147): لو تيقن الإخلال بغسل عضو أو مسحه أتى به و بما بعده، مراعيا للترتيب و الموالاة و غيرهما، من الشرائط، و كذا لو شك في فعل من أفعال الوضوء قبل الفراغ منه، بل فيما يعتبر في أفعاله أيضا على الأحوط، أما لو شك بعد الفراغ لم يلتفت، و إذا شك في الجزء الأخير، فإن كان ذلك قبل الدخول في الصلاة و نحوها مما يتوقف على الطهارة، و قبل فوت الموالاة لزمه الإتيان به، و إلا فلا.

(مسألة 148): ما ذكرناه آنفا من لزوم الاعتناء بالشك، فيما إذا كان الشك أثناء الوضوء، لا يفرق فيه بين أن يكون الشك بعد الدخول في الجزء المترتب أو قبله، و لكنه يختص بغير الوسواسي، و أما الوسواسي (و هو من لا يكون لشكه منشأ عقلائي بحيث لا يلتفت العقلاء إلى مثله) فلا يعتني بشكه مطلقا. و إلحاق كثير الشك في الوضوء بالوسواسي له وجه.

(مسألة 149): إذا كان مأمورا بالوضوء من جهة الشك فيه بعد

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 42
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست