ظن الطهارة ظنا غير معتبر شرعا،
و لو تيقن الطهارة، و شك في الحدث بنى على الطهارة، و إن ظن الحدث ظنا غير معتبر
شرعا.
(مسألة
144): إذا تيقن الحدث و الطهارة، و شك في المتقدم و المتأخر، تطهر سواء علم تاريخ
الطهارة، أو علم تاريخ الحدث، أو جهل تاريخهما جميعا.
(مسألة
145): إذا شك في الطهارة بعد الصلاة أو غيرها مما يعتبر فيه الطهارة بنى على صحة
العمل، و تطهر لما يأتي، إلا إذا كان الشك في الطهارة قبل العمل ثم غفل و دخل في
الصلاة فالأظهر لزوم الإعادة بعد الوضوء فإن العمل مسبوق بالشك في الصحة.
(مسألة
146): إذا شك في الطهارة في أثناء الصلاة- مثلا- قطعها و تطهر، و استأنف الصلاة.
(مسألة
147): لو تيقن الإخلال بغسل عضو أو مسحه أتى به و بما بعده، مراعيا للترتيب و
الموالاة و غيرهما، من الشرائط، و كذا لو شك في فعل من أفعال الوضوء قبل الفراغ
منه، بل فيما يعتبر في أفعاله أيضا على الأحوط، أما لو شك بعد الفراغ لم يلتفت، و
إذا شك في الجزء الأخير، فإن كان ذلك قبل الدخول في الصلاة و نحوها مما يتوقف على
الطهارة، و قبل فوت الموالاة لزمه الإتيان به، و إلا فلا.
(مسألة
148): ما ذكرناه آنفا من لزوم الاعتناء بالشك، فيما إذا كان الشك أثناء الوضوء، لا
يفرق فيه بين أن يكون الشك بعد الدخول في الجزء المترتب أو قبله، و لكنه يختص بغير
الوسواسي، و أما الوسواسي (و هو من لا يكون لشكه منشأ عقلائي بحيث لا يلتفت
العقلاء إلى مثله) فلا يعتني بشكه مطلقا. و إلحاق كثير الشك في الوضوء بالوسواسي
له وجه.
(مسألة
149): إذا كان مأمورا بالوضوء من جهة الشك فيه بعد