(مسألة 141): لو اجتمعت أسباب
متعددة للوضوء كفى وضوء واحد، و لو اجتمعت أسباب للغسل، أجزأ غسل واحد بقصد الجميع
و كذا لو قصد الجنابة فقط، بل الأقوى ذلك أيضا إذا قصد منها واحدا غير الجنابة، و
لو قصد الغسل قربة من دون نية الجميع و لا واحد بعينه فالأظهر الصحة لأن التقرب
بقصد امتثال الأمر يوجب نية الجميع.
و
منها: مباشرة المتوضئ للغسل و المسح، فلو وضأه غيره- على نحو لا يسند إليه الفعل-
بطل إلا مع الاضطرار، فيوضئه غيره، و لكن هو الذي يتولى النية، و الأحوط أن ينوي
الموضئ أيضا.
و
منها: الموالاة، و هي التتابع في الغسل و المسح بنحو لا يلزم جفاف تمام السابق قبل
الشروع في اللاحق في الحال المتعارفة، فلا يقدح الجفاف لأجل حرارة الهواء أو البدن
الخارجة عن المتعارف.
(مسألة
142): الأحوط- وجوبا- عدم الاعتداد ببقاء الرطوبة في مسترسل اللحية الخارج عن حد
الوجه.
و
منها: الترتيب بين الأعضاء بتقديم الوجه، ثم اليد اليمنى، ثم اليسرى، ثم مسح
الرأس، و الأحوط تقديم الرجل اليمنى على اليسرى و كذا يجب الترتيب في اجزاء كل عضو
على ما تقدم، و لو عكس الترتيب- سهوا- أعاد على ما يحصل به الترتيب مع عدم فوات
الموالاة، و إلا استأنف، و كذا لو عكس- عمدا- إلا أن يكون قد أتى بالجميع عن غير
الأمر الشرعي فيستأنف.
الفصل
الرابع
في
أحكام الخلل:
(مسألة
143): من تيقن الحدث و شك في الطهارة تطهر، و كذا لو