و أما معتبرة أبي حمزة الثمالي،
قال: قلت لعلي بن الحسين عليه السلام: إن عليا عليه السلام سار في أهل القبلة
بخلاف سيرة رسول الله صلى الله عليه و آله في أهل الشرك! قال: فغضب ثم جلس ثم قال:
«سار و الله فيهم بسيرة رسول الله صلى الله عليه و آله يوم الفتح، إن عليا كتب إلى
مالك و هو على مقدمته في يوم البصرة بأن لا يطعن في غير مقبل، و لا يقتل مدبرا، و
لا يجهز على جريح، و من أغلق بابه فهو آمن» الحديث[1].
فهي قضية في واقعة، فلا يستفاد منها الحكم الكلي كما يظهر من روايته الأخرى، قال:
قلت لعلي بن الحسين عليه السلام: بما سار علي بن أبي طالب عليه السلام؟ فقال: «إن
أبا اليقظان كان رجلا حادا فقال:
يا
أمير المؤمنين: بم تسير في هؤلاء غدا؟ فقال: بالمن كما سار رسول الله صلى الله
عليه و آله في أهل مكة»[2] فحينئذ إن
تم الإجماع في المسألة فهو، و إلا فالأمر كما ذكرناه، فإذن القضية في كل واقعة
راجعة إلى الإمام عليه السلام نفيا و إثباتا حسب ما يراه من المصلحة.
(مسألة
60): لا تسبى ذراري البغاة و إن كانوا متولدين بعد البغي، و لا تملك نساؤهم و كذا
لا يجوز أخذ أموالهم التي لم يحوها العسكر كالسلاح و الدواب و نحوهما.
و
هل يجوز أخذ ما حواه العسكر من الأموال المنقولة؟ فيه قولان: عن جماعة القول
الأول، و عن جماعة أخرى القول الثاني، بل نسب ذلك إلى المشهور، و هذا القول هو
الصحيح، و يدل على كلا الحكمين عدة من الروايات، منها صحيحة زرارة عن أبي جعفر
عليه السلام قال: «لو لا أن عليا عليه السلام سار في أهل حربه بالكف عن السبي و
الغنيمة للقيت شيعته من الناس بلاء عظيما» ثم قال: «و الله لسيرته كانت خيرا لكم
مما طلعت عليه الشمس»[3].
[1] الوسائل: ج 11، باب 24 من جهاد العدو، الحديث
2.